آخر المواضيع

الاثنين، 13 أبريل 2020

أبريل 13, 2020

ملخص حول النظريات في العلاقات الدولية


ملخص حول النظريات في العلاقات الدولية
د.عبدالحكيم سليمان وادي
رئيس مركز راشيل كوري الفلسطيني لحقوق الإنسان ومتابعة العدالة الدولية
يعتبر علم العلاقات الدولية علما مستقلا يهتم بدراسة الظواهر المعاصرة التي ظهرت قبل الميلاد، وخصوصا خلال القرن 20 بالولايات المتحدة الأمريكية وبعد الحرب العالمية الثانية بأوروبا. كما تهتم العلاقات الدولية بما هو كائن وترتبط مع العلوم الاجتماعية وعلم السياسة في علاقة تأثر متبادل، كما تتأثر بإيديولوجية صاحبها-الماركسية/الليبرالية وتشرح بشكل العلاقات بين الدول بطرق عديدة وباختلاف نظرة المحللين السياسيين لظاهرة ما داخل المجتمع الدولي. ويتميز علم العلاقات الدولية بحداثة نشأته واتساع مجالات دراسته وبعلاقاته مع باقي العلوم كما سبقت الإشارة إلى ذلك، وقد ساهم مجموعة من العلماء في تعميمه على مختلف التخصصات.
وتعرف النظرية بكونها مجموعة افتراضات حول ظاهرة معينة، وتهتم من داخل العلاقات الدولية بدراسة الظواهر السياسية الدولية كالحروب والأزمات مثلا(دافيد إدواردز). وتزودنا النظرية بطرق ووسائل مختلفة لترتيب الحقائق وتحويلها لمعلومات وبيانات، وتكون النظرية ناجعة في العلوم الطبيعية لأن الأخيرة استقرائية وموضوعها جزئي، كما تكشف الملاحظة فيها القوانين والعلاقات التي تعد مرتبطة فيما بينها،ويختلف هذا المفهوم في العلوم الاجتماعية التي تدرس الإنسان في علاقاته المتشابكة والمعقدة.وتعود عملية التنظير إلى عشرات القرون قبل الميلاد مع اليونان-أرسطو/أفلاطون- وصولا لإيطاليا مع ميكيافيلي وكتابات الفرنسي بيير ديبوي في القرنين 14-15، من خلال مجموعة أفكار من نشأة الدولة القومية 1648 وإلى الحرب العالمية الأولى 1914.
ويرى كينيت ولتز أن النظرية تختلف عن القوانين نفسها فهي تعتبر مفسرة لها، ويبني هذا المفهوم من خلال أربع طرق هي العزل والتجريد والتجميع والنمذجة والمثالية(التبسيط)، حيث نجد من خلال ما سبق ما هو نظامي ومختزل عن طريق الحديث عن الجانب التحليلي فيما يتعلق بالفرد والدولة-نظريات جزئية- ثم الدولة والمنظمات-نظريات هيكلية بنيوية-. من جانبه يرى جيمس دورتي وروبيرت بالستغراف أن النظرية اختيار ظواهر محددة وتفسيرها تفسيرا عاما، وذلك يتم من خلال أندرو فينسينت من خلال التعريفات والفرضيات ثم الوصف والتحليل في مرحلة لاحقة، كما ينحصر دورها في تنظيم الحقائق والبيانات داخل إطار منطقي حيث يمكن استخلاص مدلول هذه الحقائق والتنبؤ بمستقبلها. ويعرف دافيد إيدواردز النظرية بأنها افتراضات حول ظاهرة معينة، ويقصد بها في العلاقات الدولية وضع افتراضات حول ظواهر السياسة الدولية كالحروب والأزمات.
وقد جاء ظهور النظرية المثالية في ظروف ما بعد الحرب العالمية الأولى سنة 1914 ونهايتها سنة 1917 وما عرفه العالم من خراب ودمار بعدها، وعبرت هذه النظرية عن رؤية تفاؤلية وعن قدرتها على حل النزاعات السياسية بشكل سلمي، واعتبرت حلا بديلا ينتهجه صناع القرار وتجلت إنجازاتها في إنشاء عصبة الأمم.
انهارت آمال المثاليين بعد اندلاع الحرب العالمية الثانية وظهرت مفاهيم جديدة على المستوى الدولي كالقوة والمصلحة وتغير معها اتجاه العلاقات الدولية، وتبلورت مع هذه التحولات النظرية الواقعية من خلال أفكار ريمون آرون وهانز مورغنتاو، وقد جاءت هذه النظرية لدراسة عامل القوة من خلال الحروب والنزاعات وإضفاء الشرعية على التدخلات الغير القانونية التي حصلت أثناء الحرب العالمية الثانية وبعدها ولم تستطع عصبة الأمم إيجاد حل لها.
وقد ظهرت المدرسة السلوكية خلال الخمسينيات من القرن 20 وهدفت كذلك لمعالجة الظواهر الدولية من خلال سلوك الأفراد والجماعات معنية بصناع القرار وقد تبلورت في الستينيات من القرن الماضي. و تمتد جذور هذه النظرية لفترات سابقة في سيادة المنهجية التقليدية التاريخية الفلسفية القانونية المؤسسية منذ أواخر القرن 19 و أوائل القرن 20. فهي تمثل النموذج التجريبي في مقابل النموذج الميتافيزيقي الذي تمثل البواكير الاولى للاهتمام بالسلوك و التفاعل السياسي بدلا من التركيز الشديد على الوثائق و الدساتير و النظم و المؤسسات، بل ان هناك من يرى أنه منذ الثورة الامريكية 1776 و الثورة الفرنسية 1789 هناك توجهان أساسيان في دراسة التحول الذي حدث في أوربا و الولايات المتحدة الامريكية و أثر الثورة الصناعية و ظهور الدولة القومية الحديثة، هذان التوجهان أفرزا مدرستين في حقل السياسة المقارنة أولاهما ركزت على مواجهة تحدي بناء الدولة و الثانية ركزت على الحراك الاجتماعي و ظهور النخب. . أهم الاسباب التي أدت لظهور المدرسة السلوكية:
1-                منذ أوائل القرن 20 رغبة المدرسة الوضعية بالارتقاء بالعلوم الاجتماعية الى حال العلوم الطبيعية من حيث الدقة المنهجية و الحياد و مع ولادة علم النفس و علم الاجتماع في نهاية القرن 19 بدأت اولى مراحل المدرسة السلوكية التي بدأت في صورتها الدولية و الكلاسيكية مع نشر مقالة عالم النفس جون واتسون سنة 1913 و بدأت تحل النظرة السلوكية كنموذج معرفي في علم النفس محل النماذج السابقة و أصبحت مبادئ المنهج السلوكي مثل القانون المنهجي لكل العلوم الاجتماعية.
2-                بانتهاء الحرب العالمية الاولى و الفشل الذي أصاب العديد من الدول الاوربية و انتشار النظم السياسية الفاشية و الدكتاتورية لعدم جدوى المقتربات التقليدية و عدم فاعليتها في فهم الواقع و تفسيره، فاتجه العديد من الباحثين الاوربيين الى التوجهات النفسية و في نفس الوقت كان هناك ادراك متزايد لدى الامريكيين بضرورة تبني الاقترابات السلوكية في تحليل الظواهر الاجتماعية و السياسية خصوصا من قبل الجمعية الامريكية للعلوم السياسية و كان يرأسها تشارلز مريام الذي دعا الى تأسيس مجلس أبحاث العلوم الاجتماعية SSRC
 ونشأت في رحم هذه النظرية ما سمي بالمدرسة ما بعد السلوكية، والتي اعتبرت أداة نقد للسلوكيين محاولة كشف ثغراتها وتجاوز أفكار السلوكيين.
وقد ورد بعد ذلك مصطلح نهاية التاريخ بعد إصدار الكاتب والأستاذ الجامعي فرانسيس فوكوياما كتابة سنة 1989، وقد جاء هذا الكتاب وسط اضطرابات سياسية على مستوى النظام الدولي بعد انهيار النظام الاشتراكي، وفرض الولايات المتحدة الأمريكية زعامتها على العالم في إطار نظام اعتبره فوكوياما ليبراليا ديمقراطيا واندحار المعسكر الشرقي الاشتراكي، ويرى أن الإسلام إيديولوجية متجانسة منتظمة. وقد حظيت هذه النظرية باهتمام دولي كبير بفعل غياب مجموعة أسس تتحكم في تحليل الشأن الدولي وأصبح العالم بذلك يعيش في عصر الإنهاك الفعلي، جراء التشويش على الفكر الاستراتيجي والنقص على المستوى التنظيري،حيث عدم قدرة النظريات الكلاسيكية على مواكبة التحولات والتطورات السريعة التي يشهدها العالم ثم ميل التفكير الاستراتيجي الأمريكي إلى مرتكزات فلسفية تخرجه من البراغماتية والواقعية من خلال تقديم رؤية شاملة لأوضاع العالم الجديد في ظل هيمنة أمريكية على العالم، وكانت النظرية تبشر بالليبرالية ونهاية التطور التاريخي والصراع الإيديولوجي.
وجاءت بعدها فكرة صدام الحضارات التي كان لها صدى قوي حيث فتحت سجالات ونقاشات عديدة بعد نشرها صيف 1993 في أنحاء عديدة من العالم، واستقطبت هذه النظرية اهتماما متزايدا عند الباحثين من خلال مجموعة من الحوارات والندوات التي حاولت بناء نظرة تنبؤية للسياسات الدولية لما بعد الحرب الباردة. وعكس هذا الاتجاه بوضوح دوائر التفكير الأمريكي والغربي عامة، وتم تشبيهها بمقالة جورج كينان سنة 1949 حول "مصادر السلوك السوفييتي" وما سمي "سياسة الاحتواء".

ترتكز المدرسة المثالية على الأخلاق التي تميز الطبيعة الإنسانية وتميل إليها (الخير)، كما تبشر هذه النظرية بالسلام العالمي واحترام الرأي العالمي ودور القانون الدولي العام في ضبط العلاقات بين الدول.ويؤكد المثاليون على وجود مصالح مشتركة متبادلة بين الدول، في إطار علاقات اعتماد متبادل تجعل المجتمع وحدة اجتماعية. ويرى أنصار هذه النظرية أن المجتمع الدولي يفترض فيه أن يكون منظما بعد انتقال الإنسان إلى طور الاستقرار، وينطلق المثاليون من أولوية الأخلاق في علاقات الأفراد في المجتمع سواء داخليا أو دوليا حيث خضوع الفرد للقوانين التي تضعها الجماعة وفي الوقت ذاته يجب على الفرد العمل لصالح الجماعة كما يعمل لذاته. ويعتبر المثاليون أن الدول يجب عليها ان تكون منسجمة واعتبار غير ذلك غير أخلاقيا، وذلك لبناء عالم خال من النزاعات من خلال التفاؤل حول الطبيعة البشرية وانسجام المصالح بين الأفراد في علاقاتهم وبين الدول.
ونجد تيارين في المنهج المثالي يدافعان عن فكرة النظام حيث يدعو الأول إلى فكرة سيادة الدول من خلال مجتمع دول مستقلة ذات سيادة متطابقة تخضع للقانون الدولي، ويؤكد التيار الثاني ضرورة التوفر على مجتمع أمم على خلاف التيار الأول.
يؤكد توماس مور من خلال كتابه "اليوتوبيا" سنة 1516 الرغبة في التوصل إلى مجتمع مثالي. ودافع الفيلسوف البريطاني جيرمي بنتام على معطى الأخلاق، وتبعه جيمس ميل في فكرته حيث الحديث عن مصطلح الرأي العام العالمي، وطرح نظرية الحكومة العالمية بعد نهاية الحرب العالمية الأولى، من خلال الانسجام بين المصالح الفردية والجماعية لكن ذلك اصطدم بصعوبات جمة تمثلت في مشكلة نزع السلاح وعدم قدرة الحكومات على اتخاذ القرارات الناجعة للإشراف على ذلك.كما دعى آدم سميت إلى إلغاء الحواجز الاقتصادية بين الدول، وعدم تدخلها في الشؤون الاقتصادية الداخلية من خلال مبدأ "دعه يعمل دعه يمر".
وقد تم تفعيل هذه الأفكار من خلال عصبة الأمم التي عملت على منع قيام الحرب بناء عالم خال من النزاعات والأزمات بهدف خدمة الإنسانية-مايجب أن يكون-، وازدياد الشعور الشعبي بما تخلفه الحرب من آثار سلبية وخسائر على مستوى الأرواح والأموال.وعملت العصبة كذلك على الحد من انتشار الأسلحة وتسوية النزاعات عبر إجراء المفاوضات، وتحسين أوضاع العمل ومعملة سكان المستعمرات بشكل مساو مع موظفي الدول الإمبريالية، والهناية بالصحة وبأسرى الحرب وحماية الأقليات العرقية بأوروبا كما نجد دعوة البابا بينديكت 15 في رسالة موجهة للمتحاربين في الحرب صيف 1917، ورسالة الرئيس الأمريكي ودرو ولسن لمجلس الشيوخ الأمريكي والتي تضمنت 14 نقطة أساسية.
وجاءت المدرسة الواقعية لتضحد أفكار المثاليين حيث نجد ميكيافيلي الذي اعتمد على أربع عوامل أثارت سخطه من انقسام لإيطاليا إلى إمارات واستغلال فرنسا وإسبانيا الفرصة لغزو إيطاليا ،ومعارضة الكنيسة لقيام الدولة القومية واكتشاف أهمية القوة. واعتبر هوبز أن الإنسان ذئب لأخيه الإنسان وأن الجنس البشري تكون لديه الرغبة المستمرة لتحقيق القوة والتي لن تنتهي إلا بالموت، ويرى أن الطبيعة الإنسانية جعلت الناس متساوين في القدرات وهو ما يجعلهم متساوين في الأمل والطموح لتحقيق الأهداف، ويؤدي بهم إلى ارتكاب أعمال عدوانية في سبيل ذلك. كما دعا هوبز إلى الفصل بين الأخلاق والسياسة وهو ما يراه جون دوران. واعتبر ميكيافيلي أن الأخلاق نتاج للقوة. ويرى سبيكمان أن الدولة يجب عليها التركيز على سياستها الخارجية، والحفاظ ومحاولة زيادة قوتها، وبناء الدولة لمؤسسات عسكرية. وترتكز الواقعية على ثلاث مفاهيم أساسية وهي:
-القوة من خلال رأيين: يرى الأول أن الطبيعة البشرية تحكمها القوة وحب السيطرة والهيمنة، ويزداد ذلك عند الانتقال من مستوى الأفراد إلى مستوى الدولة. ويعتبر الرأي الثاني أن البحث عن القوة نتاج للشوق الشديد للأمن في النظام الدولي، بخلق ضغوط كبرى على الدول وبناء قوة عسكرية قادرة على إرجاع الهيبة وبالتالي تحقيق الأهداف المرجوة منها، لكن المشكل يكمن في ازدياد الصراع بين الدول نتيجة ذلك. ويؤكد هانز مورغنتاو على القوة وضرورة زيادتها وإظهارها، ويرى ريمون آرون في السياق ذاته أن القوة تلعب دورا محوريا لتحقيق أهداف الدولة ويرى بأن العلاقات الدولية يديرها شخصان هما الدبلوماسي والجندي.
-المصلحة القومية: استعمل هذا المفهوم ابتداء من سنة 1648 لشرح وتقويم سلوك الدول، وكوسيلة لتبرير أو رفض سياسة معينة. وعدد توماس روبنسون المصالح في عدة أوجه منها الشق المتغير والعام والأولي والثانوي...، وهو ما يحفظ الهوية السياسية والثقافية للدولة ضد الاعتداءات الخارجية.
-توازن القوى: تبذل الدول جهود مدروسة للحفاظ على التوازن بين الدول المتنافسة والكتل المتعارضة، ويعتبر ميزان القوى الوسيلة الناجعة لإقامة السلم والاستقرار مقارنة مع اعتماد المثاليين على القانون الدولي ونظرية الحكومة العالمية.
وهدفت النظرية السلوكية من جانب آخر إلى دراسة وفهم سلوكيات الأفراد ومعها الدول واستخدمت في ذلك المناهج العلمية الصارمة وخصوصا الكمية منها، ويقوم بناء النظرية حسب السلوكيين على القدرة على التعميم و اطلاق الاحكام العامة، من خلال الإنطلاق من التحليل العام وليس التفسير حسب دافيد إستون. و قد قامت هذه المدرسة على المناهج العلمية القائمة على الاحصائيات، حيث استفادت من الحاسب الالكتروني و الرياضيات. و اعتمدت المدرسة السلوكية في كثير من النتائج التي توصل اليها علماء الاجتماع و علماء النفس و علماء الانتروبولوجيا، على الافكار النظيمية و التطورية و المثالية و الاتجاه التوازني التكيفي، و هو يمثل نسخة مصغرة للنموذج العضوي الطبيعي ويعتبر رد فعل لمجموعة من المفكرين البروستانت اتجاه مشاكل التصنيع و التغير الاجتماعي.
ويعد جون واطسون الإطار الأكاديمي الحاصل على الدكتوراه في علم النفس من جامعة شيكاغو سنة 1903 مؤسس المذهب السلوكي حيث كان أول من أجرى التجارب على الجرذان والعصافير، وخلص من ذلك إن اعتبار السلوك البعد الوحيد من جانب الإنسان القابل للمراقبة الخارجية. من جهة أخرى لا ينبغي للعلم حسب واطسون أن يعترف بالعقل أصلا، وأن جسم الإنسان هو الحقيقة الإنسانية الوحيدة وبالتالي يجب إسقاط مفاهيم عديدة كالإدراك والإحساس والتفكير والعاطفة.  ويقول : "اعطوني عشرة اطفال أصحاء أسوياء التكوين، فسأختار أحدهم جزافا ثم أدربه فأصنع منه ما أريد طبيبا أو فنانا أو عالما أو تاجرا أو لصا أو متسولا، وذلك بغض النظر عن ميوله و مواهبه و سلالة أسلافه".و قد حدد هدفين للسلوكية و هما: التنبؤ بالنشاط الانساني ثم صياغة قوانين و مبادئ يستطيع بواسطتها المجتمع المنظم ضبط تصرفات الانسان و وصف سلوكه بنفس الطريقة التي يتم بها وصف سلوك الحيوان اعتزل واطسون بعد ذلك المجتمع الاكاديمي سنة 1921 و اشتغل بالتجارة و الاعلان. وقد جاءت بعد ذلم محاولات هارولد لاسويل في بداية الثلاثينيات والتركيز من خلال كتابه حول علم الأمراض النفسية والسياسية 1930، على علم النفس الفردس وكيفية استخدامه في تحليل المشاكل السياسية. وقسم بعده سكنر السلوك الحيواني والإنساني إلى الاستجابة والسلوك الإجرائي،  وقد قام بتجارب علمية ناجحة في هذا المجال. ونجد كذلك إدوارد ثورندايك الذي فسر التعليم على أساس حدوث ارتباطات بين المثيرات والاستجابات، يرى أن أكثر أشكاله تميزا عند الإنسان والحيوان هو التعلم عن طريق المحاولة والخطأ أو التعلم بالاختيار والربط. وتحدث ديفيد استون عن نظرية النسق السياسي وانقلب على بعض عناصر المدرسة السلوكية فيما بعد.
واستخدمت المدرسة السلوكية في مقاربتها للظواهر الدولية على الجانب الكمي من خلال المنهج الإحصائي والقياس الكمي الأخير الذي يعتبر وسيلة للحصول على نتائج علمية للبحث، ويتعين اللجوء إلى حساب التفاعلات لدراسة العلاقات بين ممثلين أو مجموعتين من الممثلين، وتمكن النتائج من إقامة علاقات بين الثوابت والمتغيرات وفرزها وتحديد علاقات السببسة. ونجد الجانب الكيفي للمعطيات وتفسير الظاهرة المدروسة عن طريق إعداد النماذج-الألعاب والاتصال-، كما يمكن بناء نماذج تفسيرية لمجموعة من الأوضاع المتقاربة وهو ما ينتج عنه إعداد نظرية عامة بكيفية فعالة ومضمونة على عكس الانطلاق من الكل لشرح الأجزاء.
ويعتمد السلوكيون على مستوى المقتربات النفسية على مفهوم النسق الذي يمكنهم من تحليل العلاقات القائمة بين أعضاء الجسم الاجتماعي(العلاقات بين مختلف الوظائف وأنواع السلوك التي تؤديها هذه الأعضاء).ورسم إيستون نموذجا خاصا بالنسق السياسي، ولاحظ باسكونز أن كل نسق يقوم بأربعة وظائف أساسية:
المحافظة على نموذجية الاصلي الذي به يتميز عن الانساق الاخرى، التكيف مع المحيط الطبيعي و البشري الذي يوجد فيه، تحقيق هدف أو أهداف أو السعي الى انجاز اهداف جديدة، الابقاء على الاندماج أو التكامل الاجتماعي و ذلك بجعل الانشطة المختلفة لاعضائه متناسقة و بالابقاء عبى تطلعات هؤلاء الاعضاء متناسبة مع الادوار التي يجب أن يقومو بها.
ويقتضي ما سبق التفرقة بين النسق ومحيطه والاتجاه إلى دراسة التفاعلات التي تحدث بينهما، لأن النسق مجموعة من العلاقات وهو في تواصل مع محيطه عن طريق مؤثرات داخلية وخارجية والنواتج والتي تعتبر مطالب أو حاجات تنبع من المحيط لتصب في النسق أو العكس. ويمكن تصور هذا النسق في قيام علاقات بين دول مرتبطة بالمحيط التي يتكون من فاعلين دوليين آخرين، وتطبيقه بالصرامة ذاتها على مجموع العلاقات الدولية إن أمكن. وتم مقاربة ذلك في أغلب الأحيان مقاربة جزئية تستهدف العلاقات الدولية الحكومية، وإقران النسق الدولي العام بالنسق الدولي الاستراتيجي الديبلوماسي مع تخليهم عن تمييزه بأي محيط أو تصوره موجودا داخل النسق نفسه. وقد تعرض مورتون كابلان في هذا السياق مباشرة للنسق الدولي في مقاربته للعلاقات الدولية على أساس تصوره لعدد من الأنساق، التي استنتجها من سلوك الممثلين الدوليين دولا وتجمعات بالإضافة إلى المعايير (مجموع القواعد القانونية متمثلة في قواعد السلوك الاجتماعي وهي 6:
نسق توازن القوى: ساد منذ القرن 18 حتى الحرب العالمية الثانية و الذي يتميز بوجود قوى كبرى أساسية تتحكم في الخريطة السياسية و تسعى للحفاظ على الوضع القائم نتيجة على الوضع القائم السلم نتيجة لتوازن القوى.
نسق القطبية الثنائية المرن: و هو الذي أفرزته ظروف ما بعد الحرب العالمية الثانية حيث نتج عن وجود كتلتين متعارضتين من الدول تقود كل منها قوة كل قطب بما له من امكانات ضخمة و مرجع أحد اسباب مرونته وجود دول غير أطراف في احدى الكتلتين تقوم بأدوار تختلف عن أدوار الاطراف فيهما و منها التخفيف من شدة التعارض بإخضاع أهداف الدول داخل الكتل لاهداف المنظمة العالمية (الامم المتحدة).
نسق القطبية الثنائية الجامدة: و هو يتسم عادة بدرجة عالية بانعدام الاستقرار مرده الى اختفاء الاطراف غير المنحازة و غياب دورها التوسطي و الادماجي الذي هو دور ملطف الحاصل في النسق.
النسق الدولي العالمي: ينتج عن التزايد في أهمية و فعالية دور منظمة عالمية في نسق القطبية الثنائية المرن و سمته الاندماج و التماسك و أسبقية الولاء له على الولاءات القومية و الاقليمية من قبل نخب سياسية و ادارية.
النسق الدولي التراتبي: و هو ينتج اما عن مزيد من الخطوات الاندماجية في نسق عالمي و اما عن انتصار كتلة قوية على الاطراف الاخرى في النسق الدولي و خاصيته أنه مندمج و مستقر للغاية. ذ يتضمن شبكة من الانساق الزظيفية الفرعية المنفعية للدول.
نسق النقص الاحدي: و هو النسق الذي تكون أطرافه قادرة على التدمير المتبادل مما يجعل كل طرف يخشى الاطراف الاخرى فلا يقدم على تدمير أحدها و ان كان الصراع فيما بينها جميعا صراعا دائما.
و تميزت مرحلة ما بعد السلوكية بقيام تنظير في العلاقات الدولية يهتم ببناء النظريات وجعلها أكثر قدرة على التفسير والتنبؤ والتمييز بين الظواهر المحددة والربط بين مستويات التحليل الكلية والجزئية. وأعطت هذه النظرية أهمية قصوى للمتغيرات الاقتصادية وتأثيرها على العلاقات الدولية الاقتصادية من خلال موضوعات اقتصادية لم تكن من صميم الاهتمام التقليدي كما أعطي للبعد السياسي.
ان مدرسة ما بعد السلوكية تنتقد السلوكية الكلاسيكيةفي انها تهتم فقط بدراسة وفهم وصف الظاهرة السياسية دون تجاوزهده الحدود الى إيجاد الحلول للمشاكل التي تعاني منها الانسانية وازمات العلاقات الدولية.ويقول (ديفيد ايستون)في هدا الصدد:"ان مدرسة ما بعد السلوكية تكمن في محاولتها كسر حواجز الصمت التي اقامتها المدرسة السلوكية ودفع العلوم السياسية لمعالجة الحالات الحقيقيةللبشرية في فترات الأزمات". كما يرى أن البحث السياسي لايمكن إن يكون مجرد من القيم ويدعو إلى عكس دلك,اد يعتبر مثلا ان الباحثين والاكادميين عامة عليهم مسؤولية تاريخية خاصة لحماية قيم الحضارة الانسانيةوداك بوضع المعرفة في خلاصة هدا القيم,وبدلك تتقاطع النظرية ما بعد السلوكية مع الفكر التقليدي للنظرية السياسية الذي عبر عنها( ليوشتاوس) في أواخر الخمسينات عندما اعتبر إن الهدف الأساسي للبحث السياسي وهو الحصول على المعرفة الضرورية لبناء مجتمع العدل والحق.                                                      
وقد عدد( سيوم براون) و(ريتشارد )القيم والأهداف التي تهم الإنسانية والتي يفترض العمل على تحقيقها وهي التغلب على العنف للتوصل إلى إلغاء النزاعات والحروب وزيادة الازدهار الاقتصادي والاجتماعي.وبالنظر الى واقع العلاقات الدولية نجد ان هناك فواعل أخرى مؤثرة وموازية للدولة تؤدي أدوارا في بعض الاحيان اكثر تأثيرا من الدولة نفسه. ومن أبرز الكتاب في هذا المجال( روبرت كوهين  وجوزيف كاي وسيوم براون)وقد اعتبر هؤلاء أنه مع تزايد الترابط الدولي والتداخل والاختراقات المتبادلة صار من الصعب إن لم يكن من شبه المستحيل اعتبار الدولة تعمل بوحي المصلحة القومية ,وبالتالي اعتبروا أن هذا المفهوم الأخير لم يعد صالحا لتفسير سلوكية  الدولة نتيجة لازدياد المصالح "غير الدولية"وفوق الدولية"وتشعبها لأن مفهوم المصلحة القومية صار غامضا.
وجاءت النظرية مابعد السلوكية لتعيد التوازن في نظرية العلاقات الدولية وتلطف من تطرف كل من النظرية الواقعية والنظرية السلوكية في تجريدهما لنظرية العلاقات الدولية من الاعتبارات الإنسانية,فهي بدلك تلتقي مع النظرية المثالية في المسلمة الرئيسية التي تقول بأن هناك انسجام  في المصالح بين الأفراد وبين المجتمع الكوني وأيضا بين المصلحة القومية والمصلحة العالمية في شؤون التنمية والأمن والحفاظ على المصادر"فوق قومية" لإداراة النزاعات التي تنشأ بين الدول  والمساهمة في حلها وكذلك لإدارة واستغلال المصادر الطبيعية وتأمين توزيعها بشكل عادل بين مختلف الدول وإعطاء شرعية للحاجة القصوى لإقامة مثل هذه المؤسسات. فيما تشترك هذه المدرسة مع المثالية في تفاؤلهما من حيث الإيمان بإمكانية إقامة حكومة عالمية فهي تمثل نوعا من إعادة إحياء للمدرسة المثالية.
ويؤكد الواقيون الجدد على وجود العاطفة الشريرة والحضور الفاجع للشر من داخل الفعل السياسي، وبالتالي يصبح النواع أمرا محتوما بسبب تواجد هذه العواطف الغير القابلة للاستئصال. ويركز الواقعيون الجدد على الضرورات السياسية الناتجة عن الفوضى الدولية حيث في غياب حكومة دولية موحدة يبقى قانون الأدغال هو السائد.
فالواقعية الجديدة تفسر العلاقات الدولية من  وجهة نظر بنيوية مناسبة للنظام  الدولي خاصة توزيع  القوى,فالواقعية الجديدة لها نظرة سوداوية للعلاقات  الدولية  انطلاقا من افتراض أن الحرب والنزاع ظاهرتان قابلتان للتجنب بسبب فوضوية النظام الدولي وعدم وجود سلطة دولية عليا فوق الدولة.
من ناحية أخرى افترض الواقعيون طبعا في إطار الواقعية الجديدة,أن الدول ليس لديها مصلحة حقيقية تذكر في  الغزو العسكري,على خلاف الواقعيين الهجوميين الذين يركزون على تشجيع نماذج معينة من سلوك الدول في  النظام الدولي.

من أبرز ممثلي  الواقعية الجديدة,يمكن  ذكر روبيرت جيلين  وكينث والتز,ستيفن  كريزيز وروبرت تاكر وجورج مودلسكي. ولقد كان هدف رواد هذه المدرسة هو محاولة إخراج الواقعية من المفهوم الكلاسيكي والتحليلي البديهي إلى مستوى من التحليل أكثر علمية للوصول بها إلى نظرية علمية. وتقوم  الواقعية الجديدة على مجموعة من الافتراضات, حاول كل مفكر من رواد هذه المدرسة أن يختصرها في مجموعة من النقط.
    -النظام الدولي والعالم هو فوضى.
    -النظام الدولي هو المسؤول الأكبر عن سلوك الدولة على المسرح الدولي.
    -الدول تبحث عن الحد الأقصى من القوة والأمن.
    -الشكوكية نحو القوانين الدولية والمؤسسات والمثاليات.
    -القوة هي السمة الأساسية في السياسات الدولية.
    -النظرية لا تخلق التطبيق وإنما التطبيق هو الذي يخلق النظرية.
وعموما يقدم الواقعيون  الجدد تأكيدا على  نحو مميز يقضي بوجود العاطفة الشريرة والحضور الفاجع للشر في كل فعل سياسي  وبسب هذه العواطف غير القابلة للاستئصال يصبح النزاع  أمرا محتوما كما يركزون الواقعيون الجدد على الضرورات السياسية الناتجة عن الفوضى الدولية  ففي غياب حكومة دولية يبقى قانون الأدغال  هو السائد.
ومن ناحية مفهوم الصراع فان الواقعية الجديدة افترضت أن الدولة يجب أن تتعامل مع أسوأ  الاحتمالات,وأن تبني قراراتها بناءا على تقييم الاحتمالات بالنظر إلى التهديدات الأمنية. وفي سبيل تفسيرها لمفهوم صناعة القرار تطرح  الواقعية الجديدة فكرة نظرية التوقع فهي ترى أن الفاعلين يعطون وزنا معتبرا أكثر للخسارة أكثر  منه للربح.
وبالتالي فان الواقعيون الجدد  يركزون على إقامة التحالفات المتوازنة والقوة الدفاعية الرادعة التي تتحقق الأمن الدولي.
ويرى فوكوياما من خلال نظريته حول نهاية التاريخ انتصار الديمقراطية والليبرالية على النظام الاشتراكي، ولن يكون للولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا ما ينتظرونه من جديد بعد انهيار الاتحاد السوفييتي واعتماد الجمهوريات المستقلة ودول أوروبا الشرقية على النظام الحر. ويرى أن هناك توافق حيث يشكل النظام الديمقراطي منتهى التطور الإيديولوجي للإنسانية والشكل النهائي للحكم الإنساني. هذا النظام رغم ما قيل عنه يعرف مجموعة من المشاكل الخطيرة الناتجة عن قصور في تطبيق مبادئ الديمقراطيةمثل مبدأ-الحرية والمساواة- ، ويؤكد فوكوياما أن الليبرالية الاقتصادية هي التي ستسود وهذا ما تأكد من خلال السوق الحرة باعتبارها إحدى نماذج هذا النظام. ويرى أن النظام الذي سيسود نظام ليبرالي و  يتسم بالعقلانية والقدرة على تحقيق المطالب على أساس هوية الفرد باعتباره بشرا وليس عضوا في جماعة عرقية ما يؤدي لخلق مجتمع على أساس إلغاء الفوراق الاجتماعية بين السادة والعبيد.

 مع تحياتي
د. عبد الحكيم سليمان وادي

الجمعة، 27 مارس 2020

مارس 27, 2020

الحكومة العالمية.. خمس منظمات سرية رائدة!


ينسب الكثيرون تخطيط النظام العالمي الجديد إلى منظمات مغلقة سرية تضم في صفوفها ممثلين مؤثرين للنخبة العالمية، وقامت وكالة سبوتنيك باستعراض أشهر 5 منظمات وجمعيات عالمية سرية.
1-  مؤتمر بلدربيرغ أو نادي بلدربيرغ(  Bilderberg Group )هو مؤتمر سنوي غير رسمي يحضره قرابة 100 إلى 150 من المدعوين، معظمهم من أكبر رجالات السياسة والأعمال والبنوك نفوذا في العالم.
وتتم المناقشات في المؤتمر، خلف جدار من السرية الشديدة، حول العديد من المواضيع العالمية والاقتصادية والعسكرية والسياسية. وخلال الجلسات السنوية لهذه المجموعة المؤثرة لا يدون اي محاضر ولا يسمح لأي وسائل إعلام بالتواجد ويحضر الفعالية، فقط من تلقى دعوة شخصية ولا يسمح للمشاركين بالتحدث عن ما جرى فيها.
وسيعقد اللقاء الـ64 المقبل في فندق Taschenbergpalais في درسدن يوم الـ 9 إلى الـ12 من يونيو/حزيران المقبل.
ومن بين المشاركين في المؤتمر، رئيسة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد ووزير الخارجية الأمريكي السابق هنري كيسنجر ومدير المخابرات المركزية الأمريكية السابق ديفيد بترايوس والقائد السابق لقوات الناتو في أوروبا فيليب بيردلاف والرئيس السابق للاستخبارات البريطانية" MI6 "جون سويرز.
2- النادي البوهيمي:
في شهر يوليو/تموز من كل سنة ، منذ عام 1899، يتجمع في مكان الاستجمام الفاخر " البستان البوهيمي" في ولاية كاليفورنيا بشكل حصري، الرجال فقط من أعضاء النادي البوهيمي المغلق. ومن بين المشاركين عادة رؤساء سابقون ورجال أعمال بارزون وفنانون وناشرون وسائل الإعلام.
وشعار النادي، " العناكب التي تنسج شباكها، لا تقدم إلى هنا".
وعلى أرض بستان البوهيمي تقام مخيمات" وفيها يتوزع المشاركون وذلك حسب النشاط العملي الذي يمارسونه. وهناك أيضا مدرج على شكل مسرح روماني يتسع لألفي شخص.
 ورمز النادي المذكور، صخرة كبيرة على شكل بومة وفي وسط البستان تنفذ طقوس عبادة محددة. وهناك يوجد تمثال للقديس الكاثوليكي  يوحنا من نيبوموك، الذي يعتبر بمثابة  الراعي للنادي. وفقا للأسطورة، وقتل هذا الكاهن بعد رفضه كشف محتوى اعتراف الملكة لملك بوهيميا،.
3-مجلس العلاقات الخارجية. وهو مؤسسة أمريكية خاصة تعمل في مجال دراسة مسائل وقضايا السياسة الخارجية . وتصدر مرة كل شهرين مجلة " Foreign Affairs"، والمجلس يضم 4900 شخص، بينهم كبار المسؤولين وعلماء ورجال أعمال وصحفيون وحقوقيون معروفون.
ويقال إن هذا المجلس يعتبر مركز الأبحاث الأكثر نفوذا في الولايات المتحدة، وفي بعض الأحيان توجه له التهمة بالتآمر لإنشاء حكومة عالمية.
4- اللجنة الثلاثية:
تأسست المنظمة في عام 1973 بواسطة ديفيد روكفلر. ويشارك في عملها ممثلو البزنس والوسط العلمي من أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية وآسيا (كوريا الجنوبية واليابان). وأعلن أن هدف اللجنة الثلاثية، هو "تعزيز قيام تعاون أوثق بين المناطق المتقدمة الرئيسة في العالم التي تتقاسم المسؤوليات القيادية في النظام الدولي."
ولكن السناتور الجمهوري السابق باري غولدووتر، وصف في كتابه " بدون اعتذار"، نشاطات المنظمة بأنها عبارة عن محاولة لتوحيد المراكز الأربع للسلطة: السياسية والنقدية والفكرية والروحية" بهدف خلق "قوة اقتصادية عالمية تتفوق على سلطة الحكومات السياسية".
5-مجموعة العمل في مجال الطاقة التجارية
(Commercial Energy Working Group) وهي عبارة عن مجموعة لوبي مؤثرة في الولايات المتحدة ولكن يبقى مجهولا حتى الآن، المصالح التي تمثلها. وهي لا تملك أي مواقع في الإنترنت وليس لديها حسابات في الشبكات الاجتماعية ويقول بعض.الصحفيين إنها تعمل عبر شركة محاماة Sutherland Asbill & Brennan في واشنطن.
المصدر: نوفوستي

الاثنين، 28 يناير 2019

يناير 28, 2019

الإلزام بالواعد في صيغ المرابحة للآمر بالشراء


الشيخ : دبيان محمد الدبيان
تُعَدُّ المرابحةُ للآمر بالشراء أحدَ أهمِّ صيغ التمويل للمصارف الإسلامية، باعتبار أنَّ البنك وسيط مالي بيْن فِئة تملِك فائضًا ماليًّا، وفئة أخرى لديها عجزٌ مالي، وحتى ينهض المصرفُ بوظيفته يحتاج إلى صِيغ بديلة عن صِيغة الإقراض بالفائدة، والتي تقوم عليها البنوكُ التقليديَّة.

ويُمكن تقسيمُ هذه الصِّيَغ التي يلجأ إليها المصرفُ الإسلامي إلى مجموعتَين رئيسيتَين:
الأولى: الصِّيغ المعتمدة على الاشتراكِ في الرِّبْح والخَسارة كالمضاربة، والمشاركة، وهذه لا تزال ضعيفةً لدَى المصارف الإسلامية؛ لأنَّ الاستثمار فيها يَنبني على مخاطرَ عالية.

الثانية: الصِّيغ المعتمدة على الدُّيون، ويقصد بها تلك التي تتمخَّض في دفاترِ البنك عن التزامات مُطلَقة بالدفع مِن قِبل المستفيدين مِن التمويل، وأصول المصرِف الإسلامي فيها شبيهةٌ بأصول المصرف التقليدي مع فارق مهم:
الأول: أنَّ هذه الديون محلُّها السِّلَع، وليستِ النقود كما هي البنوك الرِّبوية.
الثاني: أنه في حال إنْ أعسر المدين، فإنَّ قِيمة السلعة لا تتضاعف، بل يُؤجَّل الثمن إلى مَيْسرة في إرفاق يشبه القرض، وهذا فارق مهم.

وأهمُّ هذه الصِّيغ المعتمدة على الديون هي صيغةُ المرابحة للآمر بالشراء.
وصورته: أن يطلب المشتري مِن المصرف (البنك) سلعةً ليستْ عنده، سواء كانت معيَّنة أم موصوفة، ويَعِده بشرائها نسيئةً مع رِبح معلوم، فيقوم المصرفُ بشرائها ثم يبيعها إيَّاه.

وهي غالبًا ما تتمُّ بين ثلاثة أطراف:
• عميل يريد شراءَ البضاعة.
• وبنك ليس لديه هذه البضاعة.
• ومُورِّد يملك البضاعة.

وتبدأ هذه العملية مِن تقدُّمِ العميل للمصرف، طالبًا الحصولَ على سلعة لا يملك ثمنها، فيعقد مواعدةً على الشراء من المصرف نسيئةً بربح يتحدَّد كنسبة مئوية من تكاليفِ الحصول عليها، فإذا قام المصرفُ بدراسة مَلاءَة العميل، وطلب الضماناتِ الكافية، قام بشراء هذه السِّلْعة، وعندَ ورود مُستندات ملكية البنك للسِّلعة يُوقِّع مع العميل عقدَ بيع يتضمَّن الثمن الفعلي، والمصاريف الأخرى كافَّة، والربح المتَّفق عليه، ثُمَّ يذهب العميلُ ليتسلمَ السلعة من المورِّد.

والأصل في البيع أنْ تكونَ السِّلعة المبيعة حاضرةً عندَ البيع لدى البائع، ولكن هذا غيرُ متاح بالنسبة للمصرف؛ لأنَّه بحُكم وظيفة الوساطة المالية التي يتميَّز بها عن التاجر - لا يتمكَّن من إيجاد المستودعات المليئة بالسلع والأصول كالسيارات، والطائرات، والسفن، والمنازل، والأثاث ونحوها؛ لذلك أُدْخِلتْ في العقد فكرةُ (الأمر بالشراء)؛ أي: إنَّ المصرف لا يشتري السلعة إلاَّ إذا أمرَه العميل بذلك.

والمصرف سيتعرَّض لمخاطرة عالية لو أنَّه استجاب لأمرِ كلِّ عميل يطلب سلعة معيَّنة، لا سيَّما أنَّ وقتًا وجهدًا ليس بالقليل ربَّما يفصل بين أمر العميل وإتمام البنك لعمليةِ الشراء وتوفير السلعة؛ ولذلك أدخلت في هذه الصيغة فِكرةُ الإلزام بالوعد، وأنَّ العميل الذي يَعِدُ البنكَ يجب أن يكون جادًّا ملتزمًا بتنفيذ الوعد، وإذا نكل عن الشراء، فقد أجاز بعضُ الفقهاء المعاصرين أن يلزم المصرف العميل بالتعويضِ عن الضرر الذي يلحق المصرفَ مِن جرَّاء عدم الوفاء، وهذا الضرر يتمثَّل في الخَسارة التي ربَّما لَحِقَتْ بالبنك عندما يَبيع السلعةَ إلى عميل آخر، فإذا باعها بالتكلفة نفسها أو برِبْح، فليس له أن يطالبَ ذلك العميل بأيِّ تعويض، وهو إنْ خسر لا يطالبه إلا بالخَسارة الحقيقيَّة.
هذه تقريبًا الصورة الشائعة لبيع المرابحة المصرفية، وفِكرة الإلزام بالوعد عن طريقِ تحمُّلِ الخسائر.

الحكم الفقهي لصيغة المرابحة للآمر بالشراء:
هذا العقد يتمُّ على صورتين:
الصورة الأولى:
أن يكون الوعدُ غيرَ ملزم لأحدٍ من الطرفين، فإذا اشترى البنكُ البضاعة، ودخلتْ ملكَه، أَخبر المشتري بذلك، وخيَّره، إنْ شاء اشترى، وإنْ شاء ترَك، وهذا ما تطبقه شركة الراجحي المصرفية.

وهذا البيع بهذه الصورة مُختلَفٌ فيه:
فقيل: يجوز البيع، وهو مذهب الحنفية، والشافعية، والحنابلة.
وذهب المالكية إلى تحريمِ هذا البيع مُطلقًا إذا ذكر مقدار الرِّبح، وهو ظاهر قول ابن تيمية، كما في "جامع المسائل" (المجموعة الأولى ص: 225 - 226)، ورجَّحه شيخُنا ابن عثيمين - رحمه الله.

يقول الدردير من المالكية في "الشرح الكبير": "وكُرِه: اشترِه، ويومئ لتربيحه، فإنْ صرَّح بقدر الزيادة حَرُم..."، فحرم المالكية ذِكرَ مقدار الربح، ومعلوم أنَّ بيع المرابحة يختلف عن بيع المساومة، فالتفاوض بين البنك والمشتري في بَيْع المرابحة يدور على نِسبة الربح؛ ممَّا يعني ضرورةَ كشف البائع للمشتري عن ثمنِ شرائه، أو أي تكاليف أخرى (مثل النقل والتخزين) - إنْ وُجِدت.

دليل الجمهور على الجواز:
إذا كان الوعدُ غيرَ ملزم، وجعل الخيار لهما، تحقَّقت عِدَّةُ مصالح:
الأولى: خرجت المعاملةُ مِن كونها قرضًا بفائدة، إلى كونها بيعًا وتجارة، ومِن كون المصرف مجرَّدَ ممول، إلى مشترٍ حقيقة.
الثانية: يكون البائع حينئذٍ قد باع ما يملك؛ لأنَّ العقد لم ينعقد إلا بعدَ تملُّك المصرف للبضاعة، وكان الإيجابُ والقَبول بعدَ تملك البضاعة حقيقيًّا، وليس صوريًّا.
الثالثة: أنَّ المصرف إذا رَبِح بعدَ ذلك يكون قد رَبِح فيما كان عليه ضمانه؛ لأنَّ السلعة إذا هلكَتْ هلكَت على ملْك البائع (المصرف).

دليل المالكية على التحريم:
اعتبر المالكيةُ ذلك مِن باب سدِّ الذرائع؛ حتى لا يكونَ حِيلةً في بيع دراهم بدارهم أكثرَ منها إلى أجَل، بينهما سِلعةٌ مُحلِّلة.
وعلَّل ابن تيمية التحريمَ بأنَّ اشتراط الربح قبلَ شِراء البضاعة يجعل المقصودَ دراهم بدراهم إلى أجَل.
واشترط شيخُنا ابن عثيمين لصحَّة هذه المعاملة أن يكون البنك تاجرًا لديه السِّلع مملوكةً له قبل طلب المشتري، فإنِ اشترى السلعة بناءً على رغبة المشتري، فإنَّ ذلك حيلةٌ على الرِّبا.

قال شيخنا - رحمه الله - كما في "اللقاء الثلاثين من لقاءات الباب المفتوح": "إذا كانتِ السيارة ليستْ عندَ البائع، ولكن باع عليك سيَّارة على أساس أنه يشتريها لك ثم يبيعها، فهذا حرام؛ لأنَّ النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال لحكيم بن حزام: ((لا تَبِعْ ما ليس عندك)).

أما إذا كان وعدًا ولم يعقِدْ معك عقدًا إلا بعدَ أنِ اشتراها، فإنْ باعها عليك بما اشتراها به، فلا بأس؛ لأنه ليس هناك رِبًا إذا باعها برأس ماله، أما إذا باعَها عليك برِبح، فإنَّ هذا الربح ربا، لكنَّه ليس ربًا صريحًا، بل هو ربا مغلَّف بصورة عقد ليس بمقصود، فإنَّ البائع لم يقصدِ الشراءَ لنفسه من الأصل؛ إنما قصد الشراء لك، فيكون كالذي أقْرَضك القِيمةَ بزيادة، وهذا هو الرِّبا بعينه... وأما قول بعضهم: إني لا أُلزمك بالسيارة إن شئتَ فاتركها، فهذا كلام فارغ؛ لأنَّ الرجل لم يأتِ ويقول: أريد السيارة بعينها، ثم بعدَ ذلك يتراجع أبدًا.

فالذي نرى: أنَّ هذه الطريقة حرام، وإذا أردتَ بدلها، فاذهبْ إلى صاحب معرض عنده سيارات، وقل له: أنا أريد أن تبيعَ لي هذه السيارة مقسطة، وآتي لك بكفيلٍ يغرم لك الثمن عندَ حلول الأجل، وإن شئتَ ارهن السيَّارة، وهكذا تَسْلَم مِن هذه الحيل؛ ا.هـ كلام شيخنا محمد بن عثيمين - عليه رحمة الله.

ويناقش:
بأنَّنا إذا اعتبرْنا أنَّ الإلزام غير موجود، وأنَّ العقد حقيقة يكون بعد تملك البضاعة، وأنَّ كل واحد من المتبايعين بالخيار، انتفَتِ الحيلة، والتجار كلهم بلا استثناء لا يَشْتَرون السِّلعَ لأنفسهم، وإنما يشترون السلع من أجْلِ بيعها للناس بزيادة رِبْح، فهم يَقصدون بشراءِ السلع الدراهمَ، ولا شيء غير الدراهم، يشترون بأقلَّ ليبيعوا بأكثر، ولا فرق عندي بيْن تاجر يشتري السلعة لشخص غير معيَّن، فيكون ذلك حلالاً بلا خلاف، وبين تاجر يشتري السلعةَ لشخص أو أشخاص معيَّنين، المهم ألاَّ تكون المبادلة بين دراهم ودراهم، ولو كان البيع حرامًا إذا اشتراها لشخص بعينه باعتبار أنَّ السلعة ملغاة، فكأنَّه باع دراهم بدراهم مع التفاضُل والنسأ، لقلنا: لا يجوز البيع، ولو كان بمِثل الثمن الذي اشتراها به إذا كان البيعُ نسيئة؛ لأنَّنا إذا ألغينا السلعةَ واعتبرنا البيع دراهم بدراهم، حرُم النسأ ولو لم يكن هناك تفاضُل، وشيخنا قد نصَّ على جواز هذه الصورة ممَّا يُضعِّف حُجَّةَ هذا القول، والله أعلم.

الصورة الثانية:
أن يكون الوعدُ ملزمًا للمتواعدين، والإلزام بالوعد تارةً يكون بلزوم البيع، وتارةً يكون بتحمُّلِ الخسارة التي لحِقَتْ بالبنك بسبب نكول الآمِرِ بالشراء عندَما يبيع البنك سلعتَه على عميلٍ آخَرَ ويتعرَّض لخسارة حقيقيَّة.

فهذا البيع بهذه الصورة مَنَعه الفقهاءُ المتقدِّمون كالحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة، ورجَّح المنعَ جمعٌ من العلماء المعاصرين، منهم سماحة الشيخ ابن باز، والدكتور محمد الأشقر، والدكتور الصديق الضرير، والشيخ بكر أبو زيد، والشيخ سليمان بن تركي التركي، والدكتور رفيق بن يونس المصري، وغيرهم، واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية؛ انظر: مجلة البحوث الإسلامية العدد السابع (ص:114)، وبه أخَذَ مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي.

جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم (3.2): "المواعدة (وهي التي تصدر مِن الطرفين) تجوز في بيْع المرابحة بشرط الخيار للمتواعدين كليهما أو أحدهما، فإذا لم يكن هناك خيارٌ فإنَّها لا تجوز؛ لأنَّ المواعدة الملزِمة في بيع المرابحة تُشبِه البيعَ نفْسَه حيث يشترط عندئذٍ أن يكون البائعُ مالكًا للمبيع؛ حتى لا تكون هناك مخالفةٌ لنهي النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - عن "بيع الإنسان ما ليس عنده".
وأحسبُ أنَّ المسألة مُجمَعٌ على منعها، لولا خلافٌ لبعض العلماء المعاصرين.

وقد سبَقني إلى هذه النتيجة الدكتور محمد الأشقر، حيث يقول - وفقه الله -: "ولم نجِدْ أحدًا من العلماء السابقين قال بهذا القول بعدَ التمحيص، وبعدَ التعب في البحث، ونسب إلى المالكية وإلى ابن شُبْرمة القاضي، ولا تصحُّ هذه النسبة".
يقول الشيخ نزيه حمَّاد: "لم يُنقَل عن أحد منهم - يعني: مِن الفقهاء - قول بأنَّ في المواعدة قوَّة مُلزِمة لأحدِ المتواعدين، أو لكليهما؛ لأنَّ التواعد على إنشاء عقْد في المستقبل ليس عقدًا.

وذَهَب بعضُ العلماء المعاصرين إلى القول بجواز الإلزام بالوعْد في بيْع المرابحة، مِن ذلك: الدكتور يوسف القرضاوي، والدكتور سامي حسن حمود، وفضيلة الشيخ عبدالله بن منيع، والدكتور علي القره داغي، والدكتور: إبراهيم فاضل الدبو.
والتزمتْ بالأخْذِ بالإلزام أكثرُ المصارف الإسلامية، مِن ذلك: مجموعة دلة البركة، وبيت التمويل الكويتي، ومصرف قطر الإسلامي، وهو رأي الأكثرية في مؤتمر المصرف الإسلامي بدبي، وقرار المؤتمر الثاني للمصرِف الإسلامي بالكويت.

الأدلة على تحريم الإلزام بالوعد:
الإلزام بالوعد يجعلنا نتساءَل: متى انعقَد البيع؟ فمِن المتفق عليه بين أهل العلم: أنَّ البيع لا ينعقد إلا بإيجاب وقَبول، وهما رُكنَا البيع المتَّفق عليه بيْن أهل العلم.
فهل انعقدَ البيع بمجرَّد الوعد، وقبل شراء البضاعة، أو انعقَد بعد شراء البضاعة؟

فإنْ قلنا: إنَّ البيع انعقد بمجرَّد الوعد وقَبل شراء البضاعة، فهذا لا يصحُّ، والأدلَّة على بطلانِ هذا العقد، ما يلي:
الدليل الأول:
أنَّ المبيع إنْ كان معيَّنًا كما لو قال المشتري: أريد أن أشتريَ هذا البيت، فقد باع البنك ما لا يملك لِحَظِّ نفْسه؛ (احترازًا من بيع الفضولي)، وهذا لا يجوز، بل مُجْمَع على بطلان البيع؛ لأنَّ مِن شروط البيع أن يكونَ المبيع مملوكًا للبائع أو مأذونًا له فيه.

ونقَل الإجماعَ على المنع الزيلعيُّ، وابن الهمام من الحنفية.
وذكر ابن عبدالبر: أنَّ بيع ما ليس عندَ الإنسان مِن الأصول المجتمع على تحريمها.
وقال ابن القيِّم - رحمه الله -: "إذا باعه شيئًا معينًا، وليس في ملْكه، ثم مضَى ليشتريه ويسلمه له، كان متردِّدًا بين الحصول وعدمه، فكان غَررًا يشبه القمار، فنُهي عنه".

وإنْ كان المبيع موصوفًا، وليس معيَّنًا، كما لو قال: أريد سيَّارةً جديدة، صِفتها كذا وكذا، فإنَّ هذا من باب بيع الدَّيْن بالدَّيْن في الصورة المُجمَع على منعها؛ لأنَّ المبيع موصوفٌ في الذمة غيرُ مملوك للبنك، والثمن دَيْن على المشتري لم يُسلَّم في مجلس العقد حتى يكون سَلَمًا، بل سوف يُسلَّم على شكل أقساط، ويُسمِّيه بعض الفقهاء ابتداء الدَّيْن بالدَّيْن.

وهذا مُجمَعٌ على تحريمه؛ حيث لم يختلف أحدٌ في منعه.
قال الشافعي: "المسلمون يَنْهَون عن بيْع الدَّيْن بالدَّيْن".
وقال أحمد: "لم يصحَّ منه - أي: في النهي عن بيع الكالئ بالكالئ - حديث، ولكن هو إجماعٌ، وهذا مِثل أن يُسلف إليه شيء مؤجَّل، فهذا الذي لا يجوز بالإجماع"، ثم قال ابن تيمية: "والإجماع إنَّما هو بالدَّيْن الواجب كالسَّلف المؤجَّل من الطرفين".

الدليل الثاني:
أنَّنا لو صحَّحْنا البيع قبل تملُّك البضاعة، وقَعْنا في النهي عن رِبح ما لم يُضمَن، فقد نهى الشارع عنه؛ لما روى أبو داود الطيالسيُّ من طريق حمَّاد بن زيد، عن أيوب، عن عمرو بن شُعَيب، عن أبيه، عن عبدالله بن عمرو، قال: نهى رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم "عن سَلَف وبيع، وعن شرْطَيْن في بيع، وعن بيع ما ليس عندَك، وعن رِبح ما لم يُضمَن"؛ إسناده حسن.

والمقصود: "نَهى عن رِبح ما لم يضمن"، معناه: أنَّ الربح يستحقُّه مَن يلزمه ضمانُ السِّلعة لو هلكت، فما لم يدخُل في ضمانه لا يستحقُّ منافعَه، واستحقاق الرِّبح يكون مقابلَ تحمُّل خسارة هلاكه.

الدليل الثالث:
قياس عقْد البيع على سائرِ العقود، فإذا كان عقد الطَّلاق لا يقَع بمجرَّد الوعد به، ولا يلزم بذلك، وكذلك عقْد النِّكاح لا يقع بمجرَّد الوعد به، ولا يلزم، فكذلك لا يقَع البيع بمجرَّد الوعد به.

وإنْ قلنا: إنَّ البيع قد انعقَد بعدَ شِراء البضاعة، ولكن بالوعد الملزِم المتقدِّم على تملُّك البضاعة؛ فهذا البيعُ لا يصحُّ أيضًا؛ للتعاليلِ الآتية:
التعليل الأول:
إذا تَمَّ الاتِّفاقُ على كون المواعَدة مُلزِمة للطرفين، فهذا يُصيِّر الوعدَ عقدًا؛ لأنَّ الإلزام من أبرز خصائص العقد، وقد صرَّح الفقهاء بأن الوعد لا يعتبر عقدًا.

وفي ذلك يقول ابن حزم: "والتواعد على بيْع الذهب بالذهب، أو الفضة بالفضة، وفي سائرِ الأصناف الأربعة، بعضها ببعضٍ جائز، تبايعَا بعدَ ذلك أو لم يتبايعَا؛ لأنَّ الوعدَ ليس بيعًا".
وفي مذهب الحنفية: جاء في المادة (171) من مجلة الأحكام: "صِيغة الاستقبال التي هي بمعنى الوعْد المجرَّد، مثل: سَأَبيع، وأشتري، لا ينعقد بها البيع".

قال في شرحها: "صِيغة الاستقبال في اللُّغة العربية هي المضارع المقترن بالسِّين أو سوف، كأن يُقال: سأبيعك، أو سوف أبيعك، وإنما لا ينعقد البيع بها؛ لأنها وعْدٌ مُجرَّد".
وقال صاحب "كشاف القناع": "لو قال البائعُ: بعتُك بكذا، فقال المشتري: أنا آخُذُه بذلك، لم يصحَّ؛ أي: لم ينعقد البيع؛ لأنَّ ذلك وعدٌ بأخْذه".

فالقول بالإلزام بالوعد، مع القول بأنَّ البيع لم يتمَّ إلا بعد تملك المصرف للبضاعة - قولٌ ينقضُ بعضُه بعضًا، فإذا ألزمنا المشتري بالوعد السابق، بالرِّبْح السابق، كان البيع منعقدًا بذلك الوعْد؛ لأنَّه لا خيارَ لهما في إحداثِ إيجاب جديد، وسعْر جديد، وكان الإيجابُ والقَبول الحادث بعدَ تملُّك البضاعة، لا حاجةَ إليهما، فهما إيجاب وقَبول صُوريَّان، والعِبرة في العقود بالمقاصِد والمعاني، لا للألفاظ والمباني.

وفي ذلك يقول الشيخ نزيه حمَّاد: "على أنَّ المتواعدين لو اتَّفقَا على أن يكون العقد الذي تواعدَا على إنشائه في المستقبل ملزمًا للطرفين من وقتِ المواعدة، فإنَّها تنقلب إلى عقد، وتَسرِي عليها أحكامُ ذلك العقد؛ إذ العِبرة في العقود للمقاصِد والمعاني، لا للألفاظ والمباني".

التعليل الثاني:
أنَّه لا يوجد فرْقٌ مؤثِّر بين أن يبيع الإنسانُ ما لا يملكه، أو أن يَعِدَ شخصًا وعدًا لازمًا ببيعه ما لا يملكه.
يقول الشيخ الصديق الضرير: "بيع المرابحة للآمِر بالشراء مع إلزام الآمر بوعْده، يُؤدِّي إلى بيع الإنسان ما ليس عندَه؛ لأنَّه لا فرْقَ بين أن يقول شخصٌ لآخرَ: بعتُك سلعة كذا بمبلغ كذا، والسِّلعة ليستْ عنده، وبين أن يقول شخص لآخر: اشترِ سلعة كذا، وأنا ملتزمٌ بشرائها منك بمبلغ كذا، وبيع الإنسان ما ليس عندَه منهيٌّ عنه بحديث: ((لا تَبِعْ ما ليس عندك))، ولا يُغيِّر من هذه الحقيقة كونُ البنك والآمر بالشراء سينُشِئان عقدَ بيعٍ من جديد بعدَ شراء البنك السلعة، وتقديمها للآمِر، ما دام كلُّ واحد منهما مُلزمًا بإنشاء البيع على الصورة التي تضمَّنها الوعد".

التعليل الثالث:
إذا ألزمْنا الآمر بالشراء فإنْ كان البيع قد انعقَد قبل تملُّك البضاعة، فقد باع ما لا يَملِك، وإنْ أكرهنا المشتري على الشراء بعد تملُّكِ البضاعة بطَل البيع؛ لأنَّ البيع لا يكون إلا عن رِضًا وطِيب نفْس من العاقدين.

دليل مَن قالإنَّ البيع لازم بمجرَّد الوعد:
الدليل الأول: الأصلُ في المعاملات الإباحة، فلا يحرُم منها شيءٌ إلا بدليلٍ صحيح صريح، ولا دليلَ هنا على التحريم.

ويُناقش: لا خلافَ في أنَّ الأصل في المعاملات الإباحة؛ قال تعالى: ﴿ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ ﴾ [البقرة: 275]، إلا أنَّ هذه المسألة (أعني: الإلزام بالوعد) قد قامتِ الأدلة على منعها - كما ذكرْنا ذلك مدعومًا بفَهْم الفقهاء المتقدِّمين.

الدليل الثاني: أنَّ البنك (المصرف) لا يبيع البضاعةَ إلا بعد تملُّكها، فرِبْحه فيها يكون قد رَبِح فيما استقرَّ عليه ضمانُه.

ويُجاب: القول بأنَّ المصرف لا يبيع البضاعةَ إلا بعد تملكها قولٌ غير صحيح؛ لأنَّ اعتبار البيع لازمًا بالاتفاق الأول وقبل تملُّك البضاعة، يجعل الاتفاقَ الجديد بعد تملُّك البضاعة صوريًّا؛ لأنَّه لا أثَر له في لزومِ البيع، ولا أثَر له في قِيمة السلعة، وإيجابٌ وقَبول هذا شأنُهما، لا قِيمة لهما، فإنَّ الإيجاب والقَبول من طبيعتهما أنَّهما يُحدِّدان السلعة ويحدِّدان قيمتها، ويُعبِّران عن رضا المتعاقدين، ويكون المشتري بالخيار قبلَ صدور القَبول، وهذا غيرُ موجود في الإيجاب والقبول الحادثين بعد تملُّك المصرف للبضاعة.

ولذلك اعتبر الشافعي - رحمه الله - المواعدةَ على وجه الإلزام بيعًا، فقال في الأم (3/93): "إذا أرى الرجلُ الرجلَ السلعة، فقال: اشترِ هذه، وأُربحك فيها كذا، فاشتراها الرجل، فالشِّراء جائز، والذي قال: أُربحك فيها بالخيار، إنْ شاء أحْدَث فيها بيعًا، وإنْ شاء ترَكَه... فإنْ جدَّداه جاز، وإن تبايعَا به على أنْ ألزَمَا أنفسهما الأمر الأول، فهو مفسوخ".

فجعل الشافعيُّ الإلزامَ بالتواعد الأول بيعًا، وأنه داخل في بيع ما لا يملكه البائع.
وعلى التسليم بأنَّ البيع قد جرَى بعدَ تملُّك البضاعة، فإنَّ إتمام العقد سيتمُّ تحتَ ضغط الإلزام، والمساءلة القضائية، فلا يتحقَّق شرْط الرضا الواجِب في العقود.

الدليل الثالث:
الشارع لم يمنعْ مِن المعاملات إلاَّ ما كان مشتملاً على ظُلم، وهو أساسُ تحريم الرِّبا، والاحتكار، والغش، أو خُشِي منه أن يؤدِّي إلى نزاع وعداوةٍ بيْن الناس، وهو أساسُ تحريم الميْسِر والغرر.

والقول بالإلزام بالمواعدة فيه مصلحةٌ للعاقدين: مِن جهة الاطمئنان إلى إتمام العقد، وفيه مصلحةٌ عامة مِن جهة استقرار المعاملات وضبطها، وتقليل النِّزاع والخلاف، ومع هذه المصلحة، فلا محظورَ في القول بالإلزام.
ويناقش: لا نُسلِّم بأنَّ الإلزام بالوعد فيه مصلحةٌ للعاقدين ومصلحة للسوق مِن جِهة استقرار المعاملات وضبطها، وعلى التسليم بأنَّ فيه مصلحةً فقد عارضَها ما يجعلها ملغاةً في نظر الشارع، وهو نهيُه عن بيع الإنسان ما لا يملكه، وعن رِبْحه فيما لم يضمن.

الدليل الرابع:
أنَّ قواعدَ الشريعة جاءتْ بمنْعِ الإضرار بالآخرين، وبرَفْعه إنْ وقَع، كما قال صلَّى الله عليه وسلَّم: ((لا ضَررَ ولا ضِرار))، وفي القول بعدمِ الإلزام بالمواعدة فيه إضرارٌ بالمصرف، فقد يأتي المصرفُ بالسلعة على الوصف المرغوب، ثم يبدو للواعدِ ألا يأخذها، ولا يجد البنك مَن يشتريها منه؛ لكونها جاءتْ حسب مواصفات محدَّدة، وهذا ممَّا يُوقِع الضررَ الشديد بالمصرف.

فإلزام العميل بوعْده، لا يَعني إطلاقًا إلزامه بإتمامِ عملية الشراء؛ لأنَّ البيع لا يتمُّ إلا عن تراضٍ، ولكن ذلك يَقتضي إلزامَ العميل بجَبْر الضرر المترتِّب على البنك مِن جرَّاء دخولِ البنك - بناء على وعْد العميل - في عملية شِراءٍ، ما كان له أن يدخُلَ فيها لولا وعدُ العميل بشرائها منه، وفي حال عدمِ رغبة العميل الوفاءَ بوعده، وإتمام العملية، يقوم البنكُ ببيع السلعة إلى طرفٍ ثالث، حسب السعر الجاري في السوق، فإن ترتَّب على عملية البيع خسارةٌ عن التكلفة الفعلية للشراء، فيجب على العميلِ حينئذٍ تعويضُ البنك عن تلك الخسارة؛ عملاً بالقاعدة الفِقهية: لا ضررَ ولا ضِرار، حيث نهَتِ الشريعة الإسلامية عن إضرارِ الإنسان بنفسه، ناهِيك عن إضرارِه بغيره.

ويُجاب من وجهين:
الوجه الأول: إنْ كان البنكُ قدِ اشترى السلعة للعميل، فهو مُجرَّد وكيل، وما يأخذه مِن فائدة على القرض فإنَّما هو مِن باب الإقراض بفائدة، وهو صريحُ الربا، وإنْ كان الشراء سيتمُّ للبنك لا للعميل، فلا يجب أن يتحمَّل العميلُ ما يلحق البنك مِن خسائرَ بسبب هذه العملية؛ للأمور التالية:
(أ) التعويض عن الضرر على القول به، يجبُ أن يكون عن ضرر حقيقي، وليس بما جَرَتْ عادةُ التجَّار باحتماله في التجارة، فلا يكون مجرَّد نكول العميل عن الشراء ضررًا يسوغ للمصرف المطالبةَ بالتعويض، ولا يكون بيْع البضاعة عندَ نكول العميل بسِعر أقل مِن المتَّفق عليه مع العميل ضررًا يسوغ للمصرف مطالبتَه بتعويضه؛ لأنَّ من طبيعةِ التجارة التعرُّضَ للربح والخسارة.

(ب) إذا باع البنك البضاعةَ بعد نكول العميل على عميلٍ آخرَ ورَبِح فيها، فإنَّ الربح سيكون للمصرف وحدَه، وفي المقابل إذا باعها بخسارة فعَلَيْه أن يتحمَّل ذلك؛ لأنَّ الغُنْم بالغُرْم، والخراج بالضمان، فمِن الظلم أن يأخذ البنك الربحَ إذا باع البضاعة بزيادة، بينما يرجع على العميلِ إذا تعرَّض لخسارة.

(جـ) على التسليم بأنَّ ما لحِقَ البنكَ بسبب التجارة يُعتبر ضررًا، فإنَّه لا يزال بمثله؛ لأنَّ القول بإلزام المشتري إكراهٌ له، وفي تحميله للخسارة ضررٌ عليه أيضًا لا يقلُّ عن ضرر البنك، ولا تُقبل دعوى العكس؛ فإنَّ البنك جهةٌ مقصودة ممَّا يجعل سلعتَها مَظِنَّة الرواج.

(د) إذا كان البنكُ لا يتعرَّض لأيِّ مخاطر، أصبحتِ العملية مجرَّدَ صيغة تمويل مالي يعود على البنك بما يُسمَّى بالربح دون أي مخاطر، وأصبح الأمرُ مثلَ أن يوكِّل شخص البنكَ بشراء السلعة له، ويطلب منه دفْعَ ثمنها للبائِع، على أن يقومَ هو بتسديدِ الثمن بزيادة على أقساط، فما الفرق بيْن هذه الصورة وبيْن صورة بيع المرابحة للآمِر بالشراء إذا انقلب إلى مجرَّد تمويل بزيادة، وبلا مخاطر.

إنَّ أساس جواز معاملة بيع المرابحة للآمِر بالشراء: هو تعرض المصرف لاحتمالات الربح والخسارة، فإذا أفرز التطبيقُ صورًا نقطع معها بالربح في جميعِ الأحوال، ولا يتصوَّر فيه أي مخاطرة، انقلبت هذه المعاملةُ إلى تمويل رِبوي.

الوجه الثاني: أيُّ فرْق بين أن يطلب البنكُ التعويضَ عن الخسارة، أو أن يشترطَ التاجر إذا اشترى البضاعةَ عدمَ الخسارة، فإذا كان التاجر لا يَحِلُّ له أن يشترط ذلك، فكذلك البنك لا يحلُّ له أن يطلب التعويضَ عن الخسارة جرَّاء شراء بضاعة ما، فإنِ اشتَرَطَ ذلك فهو شرْط باطل؛ لأنَّ ذلك يخالف مقتضى العقد، فإنَّ طبيعة التجارة أن يتحمَّل المشتري للبضاعة الغرم، مقابل أن يكون الغُنم حلالاً إذا حصل عليه.

قال الشافعي: "إذا اشترى جاريةً على ألاَّ يبيعها، أو على أنْ لا خسارةَ عليه مِن ثمنها، فالبيع فاسِد".
وقال في "كشاف القناع": "مِن الشروط الفاسدة (شَرَطَ في العقد ما ينافي مقتضاه، نحو أن يشترط أنْ لا خسارة عليه)".

وعلى البنك إذا أراد أن يدفعَ الضَّرر عن نفسه، فليتخذ لذلك الطرقَ الشرعية، كما أرشد إلى ذلك محمَّد بن الحسن وابن القيِّم عليهما - رحمة الله - فلا يتعيَّن الإلزام بالمواعدة طريقًا وحيدًا لرفع الضرر، بل يمكن رفْعُ الضرر المتوقع بطرق أخرى مشروعة، كأن يشتريَ المصرف السلعة بشرط الخيار له وحْدَه دون البائع، وتُحدَّد مدة كافية، وأثناء المدَّة يبيع المصرف ما اشتراه، فإنْ لم يتمكن المصرف مِن البيع أبلغ البائع الأول بفَسْخ العقد، ورد المبيع، وهذا جيد في البيوع المحلية (الداخلية)، ويُراعى في هذا بأن لا يصدر مِن المصرف إيجابٌ يسقط خياره، وإنما يُخبِر الآمر بالشراء بوجود البضاعة، فإنْ أصدر المشتري إيجابًا كان القَبول من المصرف بيعًا للآمر بالشراء بعدَ تملُّك البضاعة، وسَلِم من خطر نكول المشتري، وإلا ردَّ البضاعة، وأما في البضائع التي تحتاج إلى استيراد، فإن المصرف يمكنه أن يُكلِّف الآمر بالشراء باستلام البضاعة قبلَ تصديرها، إما بنفسه، أو عن طريقِ وكيله، فإذا رأى البضاعة قبل تصديرها، ووافق عليها، كان ذلك بيعًا لازمًا، وتكون في يدِ البنك بمنزلة الأمانة.

قال في "إعلام الموقعين" (4 /23): "رجلٌ قال لغيره: اشترِ هذه الدار - أو هذه السلعة - مِن فلان بكذا وكذا، وأنا أُربحك فيها كذا وكذا، فخاف إنِ اشتراها أن يبدوَ للآمر فلا يُريدها، ولا يتمكَّن من الرد، فالحيلة أن يشتريَها على أنه بالخِيار ثلاثةَ أيام، أو أكثر، ثم يقول للآمِر: قد اشتريتُها بما ذكرت، فإنْ أخذها منه، وإلا تمكَّن مِن ردِّها على البائِع بالخيار...".

جاء في كتاب "الحيل" لمحمد بن الحسن الشيباني (ص: 79، 127) رواية السرخسي، قال: "قلت: أرأيتَ رجلاً أَمَر رجلاً أن يشتريَ دارًا بألف درهم، وأخبرَه أنَّه إنْ فعل، اشتراها الآمرُ بألْف درهم ومائة درهم، فأراد المأمورُ شراءَ الدار، ثم خاف إنِ اشتراها أن يبدو للآمِر فلا يأخذها، فتبقَى في يدِ المأمور، كيف الحِيلة في ذلك؟

قال: يشتري المأمورُ الدارَ على أنه بالخيار فيها ثلاثةَ أيام، ويقضيها، ويجيء الآمِر، ويبدأ فيقول: قد أخذتُ منك هذه الدار بألف ومائة درهم، فيقول المأمور: هي لك بذلك، فيكون ذلك للآمِر لازمًا، ويكون استيجابًا مِن المأمور للمشتري؛ أي: ولا يَقُل المأمور مبتدئًا: بعتُك إياها بألف ومائة؛ لأنَّ خيارَه يسقط بذلك، فيفقد حقَّه في إعادة البيت إلى بائعه، وإنْ لم يرغبِ الآمر في شرائها تمكَّن المأمور من ردِّها بشرْط الخيار، فيدفع عنه الضرر بذلك"؛ ا.هـ، وانظر "المبسوط" (30/237).

الدليل الخامس:
إذا سلَّمنا أنَّ البيع كان قبل تملُّك البضاعة، فإنَّ تحريم البيع قبل التملك إنما هو مِن خشية الغرر، فقد يحصل وقد لا يحصل، وباب الغرر يُغتفَر فيه ما لا يُغتفر في غيره؛ ولذا جاز منه اليسير، والتابع، وما يحتاج إليه حاجةً عامَّة؛ لأنَّ منع الناس ممَّا يحتاجون إليه حاجةً عامة، ضررُه أشدُّ من ضرر الوقوع في الغرر.

فإذًا الحاجةُ داعيةٌ إلى الإلزام بالوعْد، كما دعَتِ الحاجة إلى جواز بيْع السَّلَم، وجواز عقْد الاستصناع، واغتُفِر ما يعتريهما مِن الغرر تقديرًا للحاجة، والحاجة هنا داعيةٌ لاتِّساع رُقعة التعامل، وتضخُّم رؤوس الأموال، وحاجة المنشآت إلى دعْمها بالآلات والمباني التي لا قِوامَ لها إلا بها، فإنْ لم تتمَّ تلك المعاملة وقَع المسلِمُ في حرَجٍ ومشقَّة الفوات لمصالح يُريد تحقيقها، فإن لم تكن مِن هذا الباب اضطر إلى القرْض بفائدة، ودِينُه يعصمه مِن هذا الربا المحرم، فليُقرر هذا التعامل تحتَ وطأة الحاجة، والانتشال من المُحرَّم، وتحقيق مصالح المسلمين.

ويجاب: لو لم تكنِ النصوص صريحةً في الباب لقِيل في جوازه بناءً على هذه الحاجة أو المصلحة، ولكن إذا كانتِ النصوص صريحةً في منْع الإنسان من بيع ما لا يملكه، ومِن بيع الدَّيْن بالدَّيْن في الصُّورة المجمَع عليها، ومِن النهي عن الرِّبح فيما لم يضمن، دلَّ على أنَّ هذه المصلحة ملغاةٌ في حُكم الشارع، وكان الأخذُ بها تغييرًا لحُكم الشرع، فأيُّ مصلحةٍ ممكن أن تُطلب في مخالفة الحكم الشرعي؟!

الدليل السادس:
جاءت توصيةُ مؤتمر المصرف الإسلامي بدبي 1399 هـ 1979 بما نصُّه: "يرى المؤتمر أنَّ هذا التعامل يتضمَّن وعدًا من عميل المصرف بالشراء... ووعدًا آخرَ مِن المصرف بإتمام هذا البيع بعدَ الشراء، طبقًا لذلك الشرط، إنَّ مثل هذا الوعد ملزمٌ للطرفين قضاءً، طبقًا لأحكام المذهب المالكي، وهو مُلزِم للطرفين دِيانة، طبقًا لأحكام المذاهب الأخرى، وما يلزم دِيانةً يمكن الإلزامُ به قضاءً إذا اقتضتِ المصلحة ذلك، وأمكن للقضاء التدخُّلُ فيه".

ويناقش: لو كان الخطأ في حُكْم المسألة لم أنبِّه على ذلك بالاسم؛ إجلالاً للمشايخ الفضلاء المشاركين في المؤتمر، ولأنَّه لا أحدَ معصومٌ من الخطأ، ولأنَّ مسائلَ الاجتهاد غالبًا ما يكون الحُكم فيها من قبيل الظن، وقد يكون الصوابُ خلافَه، ولكن أن يكون مستندُ الفتوى في نِسبة قول إلى غير أهله، واعتماد ذلك دليلاً على جوازِ مِثل هذه المعاملة، فهذا خطأٌ عِلمي يجب تصحيحه، والرجوع عنه.
فقول المشاركين: "إنَّ مثل هذا الوعد ملزمٌ للطرفين قضاءً طبقًا لأحكام المذهب المالكي".

فالمالكية قد نصُّوا على تحريم هذه المعاملة، بل إنَّ المالكية من أشدِّ المذاهب تحريمًا لهذه المسألة، وقد نقلتُ ذلك عنهم مِن كتبهم حين عرْض الأقوال، مِن ذلك ما ذكره مالك في "الموطأ" (2/663)، وابن رشد في "المقدمات" (2/58)، والباجي في "المنتقى" (5/38)، وابن عبدالبر في "الاستذكار" (19/255)، وفي الكافي (ص: 325)، وخليل في مختصره، ووافقه عليه شُرَّاح المختصر على كثرتهم، منهم الحطَّاب في "مواهب الجليل" (4/406)، والخرشي (5/107)، وغيرهم، ولا مانعَ مِن عرْض شيء منها مرَّةً أخرى؛ ليتبينَ للقارئ أنَّ نِسبة هذا القول إلى المذهب المالكي خطأٌ عِلمي.

يقول ابن جزي: "إنَّ العِينة ثلاثة أقسام: الأول: أن يقول رجل لآخر: اشترِ لي سلعةً بعشرة، وأنا أعطيك خمسةَ عشرَ إلى أجَل، فهذا رِبا حرام".
ويقول الدردير في "الشرح الكبير": "وكره: اشترِه، ويومئ لتربيحه، فإنْ صرَّح بقدر الزيادة حرُم...".

فكيف يقال بعدَ ذلك: إنَّ الوعد ملزمٌ للطرفين قضاءً طبقًا لأحكام المذهب المالكي؟ وقد أنكر هذه النسبةَ جملةٌ مِن العلماء الأفاضل ممَّن بحث هذه المسألة، منهم الدكتور محمد الأشقر، حيث يقول بعد أن نقل جملةً من نصوص المالكية على تحريمِ هذه المعاملة، قال: "فهذه نصوصُ المالكية صريحة في تحريم هذا النَّوْع من التعامل... ومن هنا ينبغي مراجعةُ ما يُنسب إلى المالكية مِن ذلك، وتصحيح المقال في تلك النِّسبة عندَ مَن كتب في مسألة الإلزام بالوعد، سواء فيما تنشُرُه البنوك الإسلامية، أو ما يُكتب عنها؛ وذلك لتصحيح المسيرة وإصلاح الزَّلَل، والمؤمنون رجَّاعون إلى الحق، وقَّافون عنده، والله يتولَّى الصالحين، ويَنبغي أن يتولَّى تصحيحَ تِلك النِّسبة علماءُ هذا المؤتمر الثاني للمصارف الإسلاميَّة"؛ انظر: بحوث فقهية في قضايا اقتصادية معاصرة (ص: 96).

ويقول الدكتور رفيق المصري في كتابه "بحوث في المصارف الإسلامية" (ص: 253): "قالوا: إنَّ الواعدَ بالشراء يمكن إلزامه قضاءً حسب قواعِد المذهب المالكي... الجواب: لا؛ ذلك أنَّ المالكيَّة أنفسهم يُشارِكون الإمام الشافعي في حُرْمة العملية صراحة"، ثم نقَل لنا كلامَ ابن جزي في "القوانين الفِقهيَّة" في تحريم مِثل هذه المعاملة.

ويقول الشيخ ربيع محمود الرُّوبي - كما في بيع المرابحة للواعد الملزم بالشراء والدور التنموي للمصارف الإسلامية (ص: 21) -: "يُلاحَظ على هذا القرار - يعني: قرار المؤتمر الأوَّل للمصرف الإسلامي - كثيرٌ مِن المآخذ، فالمالكية - على ما رأينا - لا يُجيزون وعدَ المرابحة، ولا يلزمون به، فهو يخرج مِن دائرة الوعود الملزمة عندهم، وثانيًا: أنَّ الشافعية - كما أوضحْنا - لا يُلزمون بهذا الوعد دِيانةً ولا قضاءً".

ويقول الشيخ الصديق الضرير: "لا يصحُّ القول بالإلزام بالوعد في هذه المعاملة اعتمادًا على رأي المالكية أو غيرهم، ويُؤيِّد هذا أنَّ الإمام مالكًا وفقهاء المالكية مِن بعده نصُّوا على منْع هذه المعاملة إذا وقعَتْ على الإلزام".

والسؤال: إذا كان هذا مذهبَ المالكية، فكيف وقَع الخطأ في نِسبة المذهب للمالكية مِن المشايخ الفضلاء، وهُم جَمْع، وهُم مَن هُم في الفضل والعلم؟!
والجواب عن ذلك:
الْتبس الأمرُ على المشايخ في مسألة الإلزام بالوعد بالمعروف في مسألة الإلزام بالمواعَدة في باب المعاوضة، والمسألة الأولى مُختلَفٌ فيها، بينما المسألة الأخرى متَّفق على منْعِها بين المذاهب.

يقول الدكتور الصديق الضرير: "الوعد الذي وَقَع الاختلاف فيه بين المالكية وغيرهم، فقال المالكيةُ بالإلزام به دِيانةً وقضاءً، وقال غيرهم: بالإلزام به دِيانةً لا قضاءً، هو الوعد بالمعروف مِن جانب واحد، كأنْ يَعِدَ شخصٌ آخَرَ بأن يدفع له مبلغًا مِن المال، ومسألتنا هذه ليستْ مِن هذا القبيل؛ لأنَّ الوعد فيه مِن أحد الطرفين، يقابله وعدٌ من الطرَف الآخر، فهو أقرب إلى العقد منه إلى الوعد، ويَنبغي أن تُطبَّق عليه أحكام العقد.

ثم إنَّ الوعد الملزم الذي يجب الوفاءُ به دِيانةً وقضاءً، أو دِيانةً فقط هو الوعد الذي لا يترتَّب على الإلزام به محظور، والإلزام بالوعدِ في بيع المرابحة يترتَّب عليه محظور، وهو بيْع الإنسان ما لا يملك".

ويقول الشيخ سليمان بن تركي التركي: "بنَى بعضُ الباحثين القولَ بالإلزام بالمواعدة في المعاوضات على ما سَبَق مِن مذهب الإمام مالك في الإلزام بالوعد إذا دخَل الموعود بسبب الوعد في كُلْفة، وهذا غيرُ صحيح؛ لأنَّ المقصود بالوعد لدَى الفقهاء المتقدِّمين وما سبَق عرضُه مِن الخلاف في الإلزام به إنَّما هو الوعدُ بالمعروف، دون الوعد بالمعاوضة".

جاء في القاعدة التاسعة والستِّين من قواعد الونشريسي: "الأصل منْع المواعدة بما لا يصحُّ وقوعه في الحال حمايةً".
وجاء في شرح هذه القاعدة: "ومِن ثَمَّ منَع مالكٌ المواعدة في العدَّة، وعلى بيع الطعام قبل قبضِه، ووقت نداء الجُمُعة، وعلى ما ليس عندَك".

وأمَّا الإلزام بالوعد عندَ بعض المالكية، فهو ما كان مِن قبيل المعروف؛ ولذلك قال الحطَّاب - رحمه الله -: "مدلولُ الالتزام لُغة: هو إلزامُ الشخص نفسه ما لم يكن لازمًا، وهو بهذا المعنى شاملٌ للبيع والإجارة، والنِّكاح وسائر العقود، وأمَّا في عُرْف الفقهاء: هو إلزام الشخصِ نفسَه شيئًا مِن المعروف مطلقًا، أو معلَّقًا على شيء، فهو بمعنى العَطيَّة، وقد يُطلق في العُرْف على ما هو أخصُّ مِن ذلك، وهو: إلزام المعروف بلفظ الالتزام، وهو الغالِب في عُرْف الناس اليوم".

وقد رأى بعضُ العلماء المعاصرين بأنَّه إذا جاز الإلزام بالوعد بالمعروف، والقضاء به إذا تَمَّ على سبب، ودخَل الموعودُ في السبب، مع أنَّه تبرُّعٌ محض، فلأنْ يُلزمَ به في المعاوضات أَوْلى وأَحْرى.

وهذا القولُ في الحقيقة قلبٌ للقاعدة الفِقهية المعروفة، وهي أنَّ الغرر يُغتفَر في باب التبرُّعات أكثر منه في باب المعاوضات؛ ولهذا اغتُفِر في عقود التبرعات هبةُ المجهول، والوصية به، وعدم القُدْرة على تسليمه، وكلُّ هذه الأمور لا يجوز بيعها.

القول الراجح في هذه المسألة:
أرى أنَّ بيع المرابحة للواعِد بالشراء جائزةٌ بشرْط عدم الإلزام، وأن يكون الخيارُ للبائع والمشتري على حدٍّ سواء، وإذا اشترى التاجرُ أو المصرف البضاعة، وتحقَّق الواعدُ مِن مطابقتها، ورغِب في شرائها كان له ذلك بإيجابٍ وقَبول جديدَيْن.