آخر المواضيع

الجمعة، 11 أكتوبر 2013

أحد جيراني من النصارى ، فهل يجوز التصدق على الكافر من الأضحية ؟




س : أحد جيراني من النصارى ، فهل يجوز لي التصدق عليه من الأضحية وإن كان كافرا ؟ 
الجواب :
الراجح من أقوال أهل العلم أنه يجوز التصدق تطوعا على الكافر من الأضحية وغيرها. وتفصيل ذلك ننقله من الموسوعة الكويتية :
"اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي جَوَازِ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ عَلَى الْكَافِرِ ، وَسَبَبُ الْخِلاَفِ : هُوَ أَنَّ الصَّدَقَةَ تَمْلِيكٌ لأِجْل الثَّوَابِ ، وَهَل يُثَابُ الشَّخْصُ بِالإْنْفَاقِ عَلَى الْكُفَّارِ ؟ .
فَقَال الْحَنَابِلَةُ : وَهُوَ الْمَشْهُورُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ ، وَالْمَنْقُول عَنْ مُحَمَّدٍ فِي السِّيَرِ الْكَبِيرِ : إِنَّهُ يَجُوزُ دَفْعُ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ لِلْكُفَّارِ مُطْلَقًا ، سَوَاءٌ أَكَانُوا مِنْ أَهْل الذِّمَّةِ أَمْ مِنَ الْحَرْبِيِّينَ ؟ مُسْتَأْمَنِينَ أَمْ غَيْرَ مُسْتَأْمَنِينَ ، وَذَلِكَ لِعُمُومِ قَوْله تَعَالَى : { وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا } .
قَال ابْنُ قُدَامَةَ : وَلَمْ يَكُنِ الأْسِيرُ يَوْمَئِذٍ إِلاَّ كَافِرًا وَلِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فِي كُل كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرٌ
وَقَدْ وَرَدَ فِي حَدِيثِ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَتْ : قَدِمَتْ عَلَيَّ أُمِّي وَهِيَ مُشْرِكَةٌ فِي عَهْدِ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَفْتَيْتُ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ : إِنَّ أُمِّي قَدِمَتْ وَهِيَ رَاغِبَةٌ ، أَفَأَصِل أُمِّي ؟ قَال : نَعَمْ ، صِلِي أُمَّكِ وَلأِنَّ صِلَةَ الرَّحِمِ مَحْمُودَةٌ فِي كُل دِينٍ ، وَالإْهْدَاءُ إِلَى الْغَيْرِ مِنْ مَكَارِمِ الأْخْلاَقِ.
وَفَرَّقَ الْحَصْكَفِيُّ فِي الدُّرِّ بَيْنَ الذِّمِّيِّ وَغَيْرِهِ فَقَال : وَجَازَ دَفْعُ غَيْرِ الزَّكَاةِ وَغَيْرِ الْعُشْرِ وَالْخَرَاجِ إِلَى الذِّمِّيِّ - وَلَوْ وَاجِبًا - كَنَذْرٍ وَكَفَّارَةٍ وَفِطْرَةٍ خِلاَفًا لأِبِي يُوسُفَ .
وَأَمَّا الْحَرْبِيُّ وَلَوْ مُسْتَأْمَنًا فَجَمِيعُ الصَّدَقَاتِ لاَ تَجُوزُ لَهُ.
وَيَقْرُبُ مِنْهُ مَا ذَكَرَهُ الشِّرْبِينِيُّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ حَيْثُ قَال : قَضِيَّةُ إِطْلاَقِ حِل الصَّدَقَةِ لِلْكَافِرِ . أَنَّهُ لاَ فَرْقَ بَيْنَ الْحَرْبِيِّ وَغَيْرِهِ ، وَهُوَ مَا فِي الْبَيَانِ عَنِ الصَّيْمَرِيِّ وَالأْوْجَهُ مَا قَالَهُ الأْذْرَعِيُّ مِنْ أَنَّ : هَذَا فِيمَنْ لَهُ عَهْدٌ ، أَوْ

ذِمَّةٌ أَوْ قَرَابَةٌ أَوْ يُرْجَى إِسْلاَمُهُ ، أَوْ كَانَ بِأَيْدِينَا بِأَسْرٍ وَنَحْوِهِ . فَإِنْ كَانَ حَرْبِيًّا لَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ مِمَّا ذُكِرَ فَلاَ  ." اهــ

وجاء في كتاب المفصل في أحكام الأضحية :
نقل النووي عن ابن المنذر قوله :[ أجمعت الأمة على جواز إطعام فقراء المسلمين من الأضحية . واختلفوا في إطعام فقراء أهل الذمة فرخص فيه الحسن البصري وأبو حنيفة وأبو ثور . وقال مالك : غيرهم أحب إلينا .
وكره مالك أيضاً  إعطاء النصراني جلد الأضحية أو شيئاً من لحمها .
وكرهه الليث قال :[ فإن طبخ لحماً فلا بأس بأكل الذمي مع المسلمين منه ] .
ثم قال النووي :ومقتضى المذهب أنه يجوز إطعامهم من ضحية التطوع دون الواجبة .
وقال تاج الدين السبكي بعد أن نقل كلام النووي السابق :[ قلت : نقل ابن الرفعة في الكفاية أن الشافعي قال : لا يطعم منها يعني الأضحية أحداً على غير دين الإسلام وأنه ذكره في البويطي ]  .
وقال الشيخ ابن قدامة :[ ويجوز أن يطعم منها كافراً ، وبهذا قال الحسن وأبو ثور وأصحاب الرأي لأنه طعام له أكله ، فجاز إطعامه للذمي كسائر الأطعمة ، ولأنه صدقة تطوع ، فجاز إطعامها للذمي والأسير كسائر صدقة التطوع ]"اهـــ