نموذج أصول الفقه
فبراير 21, 2015
تخصيص العام بالعرف والعادة
تخصيص
العام بالعرف والعادة ([1]):
عبد الجليل مبرور
اتفق الأصوليون على أن العرف
القولي مخصص للفظ العام([2])، وأما العادة
الفعلية ففيها مذهبان، وذلك كما إذا كان من عادتهم أن يأكلوا طعاما مخصوصا وهو
البر مثلا, فورد النهي المذكور وهو بيع الطعام بجنسه.
المذهب الأول : وهو مذهب الأحناف
و جمهور المالكية : الذين قالوا بتخصيص العام بالعرف العملي.





