جاء في كتاب الفقه الميسر :
الماء
إذا خالطته نجاسة فغيَّرت أحد أوصافه الثلاثة -ريحه، أو طعمه، أو لونه- فهو نجس
بالإجماع لا يجوز استعماله، فلا يرفع الحدث، ولا يزيل الخبث -سواء كان
كثيراً أو قليلاً- أما إن خالطته النجاسة ولم تغير أحد أوصافه: فإن كان كثيراً لم
ينجس وتحصل الطهارة به، وأما إن كان قليلاً فينجس، ولا تحصل الطهارة به.
وحدُّ الماء الكثير ما بلغ قُلتين (1) فأكثر، والقليل ما دون ذلك.
حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله -
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (إن الماء طهور لا ينجسه شيء) (2)،
وحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: (إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث) (3).
وحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: (إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث) (3).
الهوامش :
(1) القلة هي الجرة، جمعهِا قُلل
وقلال. وهي تساوي ما يقارب 93.075 صاعاً= 160.5 لترا من الماء، والقلتان خمس قرب
تقريبا.
(2) أخرجه أحمد في مسنده (3/15)، وأبو داود في كتاب الطهارة باب ما جاء في بئر بضاعة، برقم (61)، والنسائي في كتاب المياه برقم (277)، والترمذي في كتاب الطهارة، باب أن الماء لا ينجسه شيء برقم (66) وقال: حديث حسن. وصححه الألباني في الإرواء (1/45).
(3) أخرجه أحمد برقم (2/27)، وأبو داود في كتاب الطهارة باب ما ينجس الماء برقم (63)، والترمذي في كتاب الطهارة باب أن الماء لا ينجسه شيء برقم (67)، والنسائي كتاب الطهارة برقم (52)، وابن ماجه كتاب الطهارة باب مقدار الماء الذي لا ينجس برقم (517) ولفظه: إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء، وصححه الألباني في الإرواء (1/45).
(2) أخرجه أحمد في مسنده (3/15)، وأبو داود في كتاب الطهارة باب ما جاء في بئر بضاعة، برقم (61)، والنسائي في كتاب المياه برقم (277)، والترمذي في كتاب الطهارة، باب أن الماء لا ينجسه شيء برقم (66) وقال: حديث حسن. وصححه الألباني في الإرواء (1/45).
(3) أخرجه أحمد برقم (2/27)، وأبو داود في كتاب الطهارة باب ما ينجس الماء برقم (63)، والترمذي في كتاب الطهارة باب أن الماء لا ينجسه شيء برقم (67)، والنسائي كتاب الطهارة برقم (52)، وابن ماجه كتاب الطهارة باب مقدار الماء الذي لا ينجس برقم (517) ولفظه: إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء، وصححه الألباني في الإرواء (1/45).