آخر المواضيع

الأحد، 22 ديسمبر 2013

آداب الدخول إلى الحمام


جاء في القوانين الفقهية لابن جزي الكلبي :

وهو لرجال دون النساء بعشرة شروط:

( ( الأول ) ) أن يدخل وحده أو مع قوم يستترون ويتعمد أوقات الخلوة قلة الناس
( ( الثاني ) ) أن يستر عورته بإزار صفيق

( ( الثالث ) ) أن يستقبل الحائط لئلا يقع بصره على محظور
( ( الرابع ) ) أن يغير ما يرى برفق
( ( الخامس ) ) أن لا يمكن الدلاك من عورته من السرة إلى الركبة إلا امرأته ومملوكته
( ( السادس ) ) أن يدخله بنية التداوي والتطهر من الوسخ
( ( السابع ) ) أن يدخله بأجرة معلومة بشرط أو عادة
( ( الثامن ) ) أن يصب الماء على قدر حاجته
( ( التاسع ) ) أن يتذكر به جهنم
( ( العاشر ) إن لم يقدر على دخوله وحده أن بكتريه به قوم يحفظون أديانهم .
وأما النساء فاختلف فيه دخولهن فقيل يمنعن من الحمام إلا من ضرورة كالمرض أو شدة البرد وشبه ذلك وقيل إنما منع حين لم يكن لهن حمامات منفردة فأما مع انفرادهن دون الرجال فلا بأس ثم إذا دخلت فقيل تستر جميع جسدها وقال ابن رشد لا يلزمها من السر مع النساء إلا ما يلزم الرجل ستره من الرجال فإن النساء مع النساء كالرجال مع الرجال فرع لا بأس أن يتدلك في الحمام بالجلبان والفول وما أشبه ذلك من الطعام ويدهن بعض جسده بالزيت والسمن.