لا ينجس الماء بتسخينه بالنجاسة ما لم يتغير بها .
أولا : مذاهب العلماء:
نقل شيخ الإسلام ابن تيمية اتفاق العلماء على أن الماء المسخن بالنجاسة ليس نجسا ما لم يتغير أحد أوصافه، وأن الخلاف بينهم وقع حول كراهته،،
ونستعرض فيما يلي هذه الأقوال :
الأول : مذهب الأحناف والشافعية أنه غير مكروه،
الثاني : مذهب المالكية فهو مكروه،
الثالث : مذهب الحنابلة فعندهم الْكَثِيرُ لَا يُكْرَهُ مُطْلَقًا. وَمَحَلُّ الخلاف عندهم الْمَاءُ الْيَسِيرُ الْمُسَخَّنِ بِالنَّجَاسَةِ إذَا لَمْ يَحْتَجْ إلَيْهِ، فَإِنْ اُحْتِيجَ إلَيْهِ زَالَتْ الْكَرَاهَةُ.
و عندهم ثلاثة أقسام ننقلها من المغني وغيره بتصرف :
أَحَدُهَا : أَنْ يَتَحَقَّقَ وُصُولُ شَيْءٍ مِنْ أَجْزَاءِ النَّجَاسَةِ إلَى الْمَاءِ، فَيُنَجِّسَهُ إذَا كَانَ يَسِيرًا.
وَالثَّانِي : أَنْ لَا يَتَحَقَّقَ وُصُولُ شَيْءٍ مِنْ أَجْزَاءِ النَّجَاسَةِ إلَى الْمَاءِ وَالْحَائِلُ غَيْرُ حَصِينٍ، فَالْمَاءُ عَلَى أَصْلِ الطَّهَارَةِ، وَيُكْرَهُ اسْتِعْمَالُهُ.
الثَّالِثُ: إذَا كَانَ الْحَائِلُ حَصِينًا فمكروه أيضا على المشهور،
ثانيا : الأدلة والمناقشات :
1 - أدلة القائلين بتنجسه إن تحقق وصول النجاسة إليه:
- قالوا أنه يسير دون القلتين، وأجيب بالأدلة السابقة على ما ترجح في المسألة الخامسة.
- كما يجاب عنه بأن النجاسة استحالت دخانا، والدخان طاهر.
2 – أدلة القائلين بالكراهة :
- قالوا أَنَّهُ مَاءٌ تَرَدَّدَ بَيْنَ الطَّهَارَةِ وَالنَّجَاسَةِ مَعَ وُجُودِ سَبَبِهَا ، فَأَقَلُّ أَحْوَالِهِ الْكَرَاهَةُ.
- كما أن استعمال النجاسة مكروه، وبالتالي فما نتج عنه يكون أيضا مكروها، مع احتمال وصول النجاسة إلى الماء.
- والجواب أنه لا دليل على كراهة استعمال النجاسة .
ثالثا : القول المختار.
والذي يظهر أن الراجح هو أن الماء لا ينجس بتسخينه بالنجاسة، ما لم يتغير أحد أوصافه، كما أنه لا دليل على كراهة استعمال هذا الماء، والأصل عدمها، و عليه يُستصحب الأصل الذي هو الطهارة.
نقل شيخ الإسلام ابن تيمية اتفاق العلماء على أن الماء المسخن بالنجاسة ليس نجسا ما لم يتغير أحد أوصافه، وأن الخلاف بينهم وقع حول كراهته،،
ونستعرض فيما يلي هذه الأقوال :
الأول : مذهب الأحناف والشافعية أنه غير مكروه،
الثاني : مذهب المالكية فهو مكروه،
الثالث : مذهب الحنابلة فعندهم الْكَثِيرُ لَا يُكْرَهُ مُطْلَقًا. وَمَحَلُّ الخلاف عندهم الْمَاءُ الْيَسِيرُ الْمُسَخَّنِ بِالنَّجَاسَةِ إذَا لَمْ يَحْتَجْ إلَيْهِ، فَإِنْ اُحْتِيجَ إلَيْهِ زَالَتْ الْكَرَاهَةُ.
و عندهم ثلاثة أقسام ننقلها من المغني وغيره بتصرف :
أَحَدُهَا : أَنْ يَتَحَقَّقَ وُصُولُ شَيْءٍ مِنْ أَجْزَاءِ النَّجَاسَةِ إلَى الْمَاءِ، فَيُنَجِّسَهُ إذَا كَانَ يَسِيرًا.
وَالثَّانِي : أَنْ لَا يَتَحَقَّقَ وُصُولُ شَيْءٍ مِنْ أَجْزَاءِ النَّجَاسَةِ إلَى الْمَاءِ وَالْحَائِلُ غَيْرُ حَصِينٍ، فَالْمَاءُ عَلَى أَصْلِ الطَّهَارَةِ، وَيُكْرَهُ اسْتِعْمَالُهُ.
الثَّالِثُ: إذَا كَانَ الْحَائِلُ حَصِينًا فمكروه أيضا على المشهور،
ثانيا : الأدلة والمناقشات :
1 - أدلة القائلين بتنجسه إن تحقق وصول النجاسة إليه:
- قالوا أنه يسير دون القلتين، وأجيب بالأدلة السابقة على ما ترجح في المسألة الخامسة.
- كما يجاب عنه بأن النجاسة استحالت دخانا، والدخان طاهر.
2 – أدلة القائلين بالكراهة :
- قالوا أَنَّهُ مَاءٌ تَرَدَّدَ بَيْنَ الطَّهَارَةِ وَالنَّجَاسَةِ مَعَ وُجُودِ سَبَبِهَا ، فَأَقَلُّ أَحْوَالِهِ الْكَرَاهَةُ.
- كما أن استعمال النجاسة مكروه، وبالتالي فما نتج عنه يكون أيضا مكروها، مع احتمال وصول النجاسة إلى الماء.
- والجواب أنه لا دليل على كراهة استعمال النجاسة .
ثالثا : القول المختار.
والذي يظهر أن الراجح هو أن الماء لا ينجس بتسخينه بالنجاسة، ما لم يتغير أحد أوصافه، كما أنه لا دليل على كراهة استعمال هذا الماء، والأصل عدمها، و عليه يُستصحب الأصل الذي هو الطهارة.
جمع : أ . عبد الجليل مبرور