آخر المواضيع

السبت، 28 أبريل 2012

لا ينجس الماء بتسخينه بالنجاسة ما لم يتغير بها


لا ينجس الماء بتسخينه بالنجاسة ما لم يتغير بها .

أولا : مذاهب العلماء:
نقل شيخ الإسلام ابن تيمية اتفاق العلماء على أن الماء المسخن بالنجاسة ليس نجسا ما لم يتغير أحد أوصافه، وأن الخلاف بينهم وقع حول كراهته،،
ونستعرض فيما يلي هذه الأقوال :


الأول : مذهب الأحناف والشافعية أنه غير مكروه،
الثاني : مذهب المالكية فهو مكروه،
الثالث : مذهب الحنابلة فعندهم الْكَثِيرُ لَا يُكْرَهُ مُطْلَقًا. وَمَحَلُّ الخلاف عندهم الْمَاءُ الْيَسِيرُ الْمُسَخَّنِ بِالنَّجَاسَةِ إذَا لَمْ يَحْتَجْ إلَيْهِ، فَإِنْ اُحْتِيجَ إلَيْهِ زَالَتْ الْكَرَاهَةُ.
و عندهم ثلاثة أقسام ننقلها من المغني وغيره بتصرف :
أَحَدُهَا : أَنْ يَتَحَقَّقَ وُصُولُ شَيْءٍ مِنْ أَجْزَاءِ النَّجَاسَةِ إلَى الْمَاءِ، فَيُنَجِّسَهُ إذَا كَانَ يَسِيرًا.
وَالثَّانِي : أَنْ لَا يَتَحَقَّقَ وُصُولُ شَيْءٍ مِنْ أَجْزَاءِ النَّجَاسَةِ إلَى الْمَاءِ وَالْحَائِلُ غَيْرُ حَصِينٍ، فَالْمَاءُ عَلَى أَصْلِ الطَّهَارَةِ، وَيُكْرَهُ اسْتِعْمَالُهُ.
الثَّالِثُ: إذَا كَانَ الْحَائِلُ حَصِينًا فمكروه أيضا على المشهور،

ثانيا : الأدلة والمناقشات : 
1 - أدلة القائلين بتنجسه إن تحقق وصول النجاسة إليه:
- قالوا أنه يسير دون القلتين، وأجيب بالأدلة السابقة على ما ترجح في المسألة الخامسة.
- كما يجاب عنه بأن النجاسة استحالت دخانا، والدخان طاهر.
2 – أدلة القائلين بالكراهة :
- قالوا أَنَّهُ مَاءٌ تَرَدَّدَ بَيْنَ الطَّهَارَةِ وَالنَّجَاسَةِ مَعَ وُجُودِ سَبَبِهَا ، فَأَقَلُّ أَحْوَالِهِ الْكَرَاهَةُ.
- كما أن استعمال النجاسة مكروه، وبالتالي فما نتج عنه يكون أيضا مكروها، مع احتمال وصول النجاسة إلى الماء.
- والجواب أنه لا دليل على كراهة استعمال النجاسة .
ثالثا : القول المختار.
والذي يظهر أن الراجح هو أن الماء لا ينجس بتسخينه بالنجاسة، ما لم يتغير أحد أوصافه، كما أنه لا دليل على كراهة استعمال هذا الماء، والأصل عدمها، و عليه يُستصحب الأصل الذي هو الطهارة.


جمع : أ . عبد الجليل مبرور