آخر المواضيع

الأحد، 13 أكتوبر 2013

إذا لم تعجبني الأضحية ، فهل يجوز استبدالها ؟ !

إذا اشترى أضحية فهل يجوز له أن يبدلها بخير منها ؟
اختلف الفقهاء في المسألة على قولين :

الأول : يجوز له أن يبدلها بخير منها ، وهذا قول أبي حنيفة ومالك وأحمد ، ونقل عن عطاء ومجاهد وعكرمة .
الثاني : لا يجوز أن يبدلها مطلقاً ، وهذا قول الشافعي وأبي ثور وأبي يوسف وبه قال 
أبو الخطاب من الحنابلة (1) .
الأدلة :
استدل الشيخ ابن قدامة للفريق الأول بما جاء في الحديث :( أن النبي e ساق مئة بدنة في حجته ، وقدم عليٌ من اليمن فأشركه فيها ) رواه مسلم(2) .
وقال ابن قدامة :[ وهذا نوع من الهبة أو البيع ، ولأنه عدل عن عين وجبت لحق الله تعالى إلى خير من جنسها ، فجاز كما لو وجبت عليه بنت لبون فأخرج حِقَّةً في الزكاة ] (3).
واستدل الماوردي للفريق الثاني بما روي عن عمر بن الخطاب t أنه قال :( أتيت رسول الله e فقلت : يا رسول الله إني أوجبت على نفسي بدنة ، وقد طُلبت مني بأكثر من ثمنها  فقال : انحرها ولا تبعها ولو طُلبت بمئة بعير ) .
فلمَّا منعه من البيع مع المبالغة بالثمن ، وأمره بالنحر ، دل على فساد البيع ووجوب النحر  وروي عن علي بن أبي طالب t أنه قال : من أوجب أضحية فلا يستبدل بها .
 وليس له مع انتشار قوله مخالف في الصحابة (4).
وقصة عمر التي ذكرها الماوردي رواها أبو داود ولكنها ضعيفة (5) .
ويستدل لهم بما ذكره البيهقي في [ باب الرجل يوجب شاة أضحية لم يكن له أن يبدلها بخير ولا شر منها ] .
ثم ساق قصة عمر السابقة بإسناده عن سالم بن عبد الله عن أبيه :( أن عمر t  أهدى بختية له قد أعطي بها ثلاثمئة دينار فأراد أن يبيعها ويشتري بثمنها بدناً فسأل النبي  e عن ذلك فأمره أن ينحرها ولا يبيعها ) (1).
والذي يظهر لي  أنه يجوز إبدال الأضحية بخير منها ، إن كانت تطوعاً كأن أبدلها بأسمن منها أو أطيب منها ، فهذا لا بأس به إن شاء الله .
وأما إن نذر شاة بعينها أضحية ، فيلزمه أن يذبحها ولا يجوز له إبدالها ، والله أعلم . نقلا عن كتاب المفصل في أحكام الأضحية .


(1)المغني 9/451 ، بدائع الصنائع 4/202 ، الذخيرة 4/152 ، الحاوي 15/101 ، جامع الأمهات ص228 .
(2)صحيح مسلم بشرح النووي 3/347 .
(3)المغني 9/451 .
(4)الحاوي 15/102 .
(5)سنن أبي داود مع شرحه عون المعبود مع شرح ابن القيم 5/122 ، وانظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 31/250-251 .
(1)سنن البيهقي 9/288 .