![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjyq5xJqOLhM8OV6NMjWVnqdykDCAItSsW0C4hCaD04aV89uJD-TqF60y0O9j8lh6Mgbzf3xm-4QQ3-9UuGUnOQAhGZXxoyaxneB9mVfpkBv076tYYu1InA6N9M3oHJs19oBEhnUpaVNsM/s400/view_1357554008+as+Smart+Object-1.png)
جاء في كتاب المفصل في أحكام الأضحية :
قال المالكية والشافعية والحنابلة : لا يجوز بيع شيء من الأضحية لا لحمها ولا جلدها ولا أطرافها ، واجبة كانت أو تطوعاً (1)
. قال الإمام أحمد : لا يبيعها ولا يبيع شيئاً منها . وقال أيضاً : سبحان الله كيف يبيعها وقد جعلها لله تبارك وتعالى ؟
وقال الحنفية : لا يحل بيع شيء منها بشيء لا يمكن الانتفاع به ، إلا باستهلاك عينه من الدراهم والدنانير والمأكولات والمشروبات . وله أن يبيع منها بما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه ، من متاع البيت كالجراب والمنخل (2).
ورخص الحسن والنخعي والأوزاعي في الجلد أن يبيعه ، ويشتري به الغربال والمنخل وآلة البيت .
وأجاز ابن عمر أن يبيع الجلد ويتصدق بثمنه ، ونقله ابن المنذر عن أحمد وإسحاق (3)
ويجوز أن ينتفع بالجلد ، بأن يجعله سقاءً أو فرواً أو نعلاً أو غير ذلك .
فقد ورد عن عائشة رضي الله عنها قالت : يجعل من جلد الأضحية سقاء ينبذ فيه .
وعن مسروق أنه كان يجعل من جلد أضحيته مصلىً يصلي فيه .
وعن الحسن البصري قال : انتفعوا بمُسُوك – جلود – الأضاحي ولا تبيعوها (4) .
والذي يظهر ليأنه لا يجوز بيع شيء من الأضحية ، بما في ذلك جلدها وأطرافها .
ويدل على ذلك ما ورد في حديث علي قال :( أمرني رسول الله e أن أقوم على بدنه ، وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها ، وأن لا أعطي الجزَّار منها . وقال نحن نعطيه من عندنا ) رواه البخاري ومسلم وقد مضى . فقد أمره الرسول e أن يتصدق بلحومها وجلودها وجلالها ، كما أنه قد جعلها قربة لله تعالى فلم يجز بيع شيء منها كالوقف (5) .
وقد ورد عن النبي e أنه قال :( من باع جلد أضحيته فلا أضحية له ) رواه الحاكم ، وقال : حديث صحيح . ورواه البيهقي (1) .
وقال الشيخ الألباني : حسن (2) .
قال الحافظ المنذري :[ وقد جاء في غير ما حديث عن النبي e النهي عن بيع جلد الأضحية ] (3).
وجاء في الحديث عن قتادة بن النعمان t أن النبي e قال :( … لا تبيعوا لحوم الهدي والأضاحي ، فكلوا وتصدقوا واستمتعوا بجلودها ولا تبيعوها ، وإن أُطعمتم من لحمها فكلوا إن شئتم ) رواه أحمد وذكره الهيثمي وقال : في الصحيح طرف منه . رواه أحمد وهو مرسل صحيح الإسناد (4).
وأما الانتفاع بجلدها فلا بأس به على أي وجه كان ، ويدل على ذلك ما ورد في حديث عائشة رضي الله عنها قالت :( دفَّ ناس من أهل البادية ، حضرة الأضحى زمن الرسول e فقال رسول الله : ادخروا ثلاثاً ثم تصدقوا بما بقي ، فلما كان بعد ذلك قالوا :
يا رسول الله إن الناس يتخذون الأسقية من ضحاياهم ويجملون منها الودك ، فقال رسول اللهe . وما ذاك ؟ قالوا : نهيت أن تؤكل لحوم الضحايا بعد ثلاث .
فقال : إنما نهيتكم من أجل الدافة فكلوا وادخروا وتصدقوا ) رواه مسلم وقد مضى .
والأسقية : جمع سقاء ويتخذ من جلد الحيوان ، وفي الحديث إشارة إلى أنه يتخذ من جلود الأضحية ، وقولها :( ويجملون منها الودك ) أي يذيبون شحمها (5) ، وقد أقرهم الرسول e على ذلك . (1)المغني 9/450 ، الذخيرة 4/156 ، المجموع 8/419-420 ، الحاوي 15/119-120 .
(2)بدائع الصنائع 4/225 .
(3)المغني 9/450 .
(4)معجم فقه السلف 4/148 .
(5)المغني 9/451 .
(1)سنن البيهقي 9/294 .
(2)صحيح الجامع الصغير 2/1055 ، صحيح الترغيب والترهيب ص455 .
(3) الترغيب والترهيب 2/156 ، وانظر صحيح الترغيب والترهيب ص 455 .
(4)الفتح الرباني 13/54 .
(5)شرح النووي على صحيح مسلم 5/113 .