آخر المواضيع

الأحد، 13 أكتوبر 2013

هل يجوز أن أضحي عن والدي المُتوفَّى ؟


اختلف أهل العلم في هذه المسألة على ثلاثة أقوال :
القول الأول :يجوز للحي أن يضحي عن قريبه الميت وهذا قول الحنفية والحنابلة وطائفة من أهل الحديث (1) .
واختاره شيخ الإسلام  ابن تيمية حيث قال :[ والتضحية عن الميت أفضل من الصدقة بثمنها ] (2) .

وقال صاحب الدر المختار من الحنفية :[ وإن مات أحد السبعة المشتركين في البدنة وقال الورثة اذبحوا عنه وعنكم صح عن الكل استحساناً لقصد القربة من الكل ] (3) .
قال أبو داود صاحب السنن:[ باب الأضحية عن الميت ] ثم ذكر حديث تضحية علي t عن الرسول e وسيأتي (4) .
 وقال الإمام الترمذي في سننه :[ باب  ما جاء في الأضحية عن الميت ] ثم ذكر حديث علي المشار إليه - ثم قال الترمذي :[ وقد رخص بعض أهل العلم أن يضحى عن الميت ولم ير بعضهم أن يضحى عنه ] (5).
وأجاز التضحية عن الميت الإمام ابن العربي المالكي (6) .
وقال القرافي :[ قال صاحب القبس هو ابن العربي يستحب للإنسان أن يضحي عن وليه كما يستحب له الحج والصدقة . وفي الترمذي : قال علي t : أوصاني رسول الله e أن أضحي عنه .
قال : وعندي أن الميت يصل إليه كل عمل يعمله الحي ] (7) .
وأجاز التضحية عن الميت الإمامان البغوي والعبادي من الشافعية (1)والمباركفوري وصاحب غنية الألمعي من الحنفية (2)والعلامة الشيخ عبد العزيز بن باز والعلامة محمد بن صالح العثيمين(3) وغيرهم كثير .
القول الثاني : قال المالكية تكره التضحية عن الميت ، لعدم ورود دليل في ذلك ، ولكن قالوا إن مات الشخص الذي اشترى أضحية قبل وقت التضحية ، فيندب في حق الورثة التضحية عن الميت .
قال القرافي :[ واستحب ابن القاسم ذبح الورثة لها عنه تنفيذاً لما قصد من القربة ] (4).
وأجاز المالكية الأضحية عن الحي والميت معاً (5) .
القول الثالث : وقال الشافعية في المعتمد عندهم لا تصح الأضحية عن الميت إلا أن يوصي بها (6) .
واختار هذا القول الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود من علماء هذا العصر فقال :
[ أما الأضحية عن الميت فإنه بمقتضى التتبع والاستقراء لكتب الصحاح والسنن والمسانيد والتفاسير والسير ،لم نجد دليلاً صريحاً من كتاب الله ، ولا حديثاً صحيحاً عن رسول الله يأمر بالأضحية عن الميت أو يشير إلى فضلها ووصول ثوابها إليه ولم ينقل أحد من الصحابة والتابعين أنهم كانوا يضحون لموتاهم ولم يذكر فعلها عن أحد منهم ] (7) .


أدلة القول الأول :
1. احتجوا بما رواه أبو داود في باب الأضحية عن الميت بإسناده قال :( حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال : أخبرنا شريك عن أبي الحسناء عن الحكم عن حنش قال : رأيت علياً t يضحي بكبشين فقلت له ما هذا ؟ فقال : إن رسول الله e أوصاني أن أضحي عنه ، فأنا أضحي عنه ) والحديث سكت عنه أبو داود (1) .
ورواه الترمذي أيضاً ولفظه :( عن حنش عن علي t أنه كان يضحي بكبشين أحدهما عن النبي e والآخر عن نفسه فقيل له . فقال : أمرني به يعني النبي e - فلا أدعه
أبداً ) ، وقال الترمذي :[ هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث شريك ] (2) .
وقد رواه الإمام أحمد في المسند باللفظين السابقين (3) .
ورواه الحاكم وقال :[ هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ، وأبو الحسناء هذا هو الحسن بن حكم النخعي ،وقال الذهبي : صحيح  ] (4).
ورواه البيهقي ثم قال :[ وهو إن ثبت يدل على جواز التضحية عمن خرج من دار الدنيا من المسلمين ] (5) .
2. واحتجوا أيضاً بما رواه مسلم بإسناده عن عائشة رضي الله عنها :( أن رسول الله e أمر بكبش أقرن ، يطأ في سواد ويبرك في سواد ، وينظر في سواد ، فأتي به ليضحي به ، فقال لها : يا عائشة هلمي المدية ، ثم قال : اشحذيها بحجر . ففعلت ، ثم أخذها وأخذ الكبش ثم أضجعه ثم ذبحه ، ثم قال : باسم الله اللهم تقبل من محمد ، وآل محمد ومن أمة محمد ثم ضحى به ) رواه مسلم (6) .
فهذا الحديث يدل على أن النبي e ضحى عن الميت ؛ لأنه ضحى عن آل محمد وعن أمة محمد ، ومنهم من كان قد مات .
3. واحتجوا بما جاء في الحديث عن جابر بن عبد الله t قال :( ذبح النبي e يوم الذبح كبشين أقرنين أملحين موجوئين ، فلما وجههما قال : إني وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض على ملة إبراهيم حنيفاً ، وما أنا من المشركين ، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي ، لله رب العالمين ، لا شريك له وبذلك أمرت ، وأنا من المسلمين ، اللهم منك ولك ، وعن محمد وأمته باسم الله والله أكبر ثم ذبح ) رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة وأحمد والدارمي وقد مضى .
والشاهد في هذا الحديث كسابقه حيث إن فيه التضحية عن أمة محمد e ، ومن أمته e من كان قد مات .
4. واحتجوا بما جاء في الحديث عن أبي رافع مولى رسول الله e :( أن رسول الله e كان إذا ضحى اشترى كبشين سمينين أقرنين أملحين ، فإذا صلى وخطب الناس أتي بأحدهما وهو قائم في مصلاه فذبحه بنفسه بالمدية ثم يقول :
اللهم هذا عن أمتي جميعاً ، من شهد لك بالتوحيد وشهد لي بالبلاغ ، ثم يؤتى بالآخر فيذبحه بنفسه ويقول : هذا عن محمد وآل محمد ، فيطعمهما جميعاً المساكين ويأكل هو وأهله منهما ، فمكثنا سنين ليس رجل من بني هاشم يضحي قد كفاه الله المئونة برسول الله e والغرم ) رواه أحمد (1).
وقال الهيثمي : وإسناده حسن (2) ، وحسنه الشيخ الألباني أيضاً (3) .
وهذا الحديث له شواهد كثيرة ذكرها الهيثمي (4) .
قال شارح العقيدة الطحاوية :[ والقربة في الأضحية إراقة دم وقد جعلها لغيره ] (5).
5. وقالوا إن الميت ينتفع بسعي الحي وقد قامت الأدلة الكثيرة على ذلك .
قال شارح العقيدة الطحاوية :[ والدليل على انتفاع الميت بغير ما تسبب فيه الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح .
أما الكتاب فقال الله تعالى :} وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ { سورة الحشر الآية 10 .
فأثنى عليهم باستغفارهم للمؤمنين قبلهم ، فدل على انتفاعهم باستغفار الأحياء .
وقد دلّ على انتفاع الميت بالدعاء ، إجماع الأمة على الدعاء له في صلاة الجنازة والأدعية التي وردت بها السنة في صلاة الجنازة مستفيضة . وكذا الدعاء له بعد الدفن .
ففي سنن أبي داود من حديث عثمان بن عفان t قال :( كان النبي e إذا فرغ من دفن الميت ، وقف عليه فقال : استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل ) .
وكذلك الدعاء لهم عند زيارة قبورهم كما في صحيح مسلم من حديث بريدة بن الحصيب قال :( كان رسول الله e يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن  يقولوا :
السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية ) .
وفي صحيح مسلم أيضاً عن عائشة رضي الله عنه :( سألت النبي e كيف تقول إذا استغفرت لأهل القبور ؟ قال : قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ، ويرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين ، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون ) .
وأما وصول ثواب الصدقة ، ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها :( أن رجلاً أتى النبي e فقال : يا رسول الله إني أمي افتلتت نفسها ولم توصِ ، وأظنها لو تكلمت تصدقت أفلها أجر إن تصدقت عنها ؟ قال : نعم ) .
وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما :( أن سعد بن عبادة توفيت أمه وهو غائب عنها ، فأتى النبي e فقال : يا رسول الله إن أمي توفيت وأنا غائب عنها فهل ينفعها  إن تصدقت عنها ؟ قال : نعم . قال : فإني أشهدك أن حائطي المخراف صدقة عنها ) وأمثال ذلك كثيرة في السنة .
وأما وصول ثواب الصوم ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها :( أن رسول الله e قال : من مات وعليه صيام صام عنه وليه ) .
وله نظائر في الصحيح ، ولكن أبو حنيفة رحمه الله قال بالإطعام عن الميت دون الصيام عنه لحديث ابن عباس المتقدم والكلام على ذلك معروف في كتب الفروع .
وأما وصول ثواب الحج ، ففي صحيح البخاري عن أن  عباس رضي الله عنهما :( أن  امرأة من جهنية جاءت إلى النبي e فقالت : إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها ؟ قال : حجي عنها أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته ؟ اقضوا الله فالله أحق بالوفاء ) ونظائره أيضاً كثيرة .
وأجمع المسلمون على أن قضاء الدين يسقطه من ذمة الميت ، ولو كان من أجنبي ومن غير تركته ، وقد دل على ذلك حديث أبي قتادة : حيث ضمن الدينارين عن الميت فلما قضاهما قال النبي e :(الآن برَّدت عليه جلدته ) وكل ذلك جار على قواعد الشرع ، وهو محض القياس ، فإن الثواب حق العامل ، فإذا وهبه لأخيه المسلم لم يمنع من ذلك ، كما لم يمنع من هبة ماله في حياته ، وإبرائه له منه بعد وفاته ، وقد نبه الشارع بوصول ثواب الصوم ، على وصول ثواب القراءة ونحوها من العبادات البدنية .
يوضحه : أن الصوم كف النفس عن المفطرات بالنية ، وقد نص الشارع على وصول ثوابه إلى الميت ، فكيف بالقراءة التي هي عمل ونية ؟!  ] (1) .
وقال شيخ الإسلام  ابن تيمية :[ وهو أي الميت ينتفع بكل ما يصل إليه من كل مسلم ، سواء كان من أقاربه أو غيرهم ، كما ينتفع بصلاة المصلين عليه ودعائهم له عند  قبره ] (2) .
وقال العلامة ابن القيم :[ هذه النصوص متظاهرة على وصول ثواب الأعمال إلى الميت ، إذا فعلها الحي عنه ، وهذا محض القياس ، فإن الثواب حق للعامل فإذا وهبه لأخيه المسلم لم يمنع من ذلك ،كما لم يمنع من ذلك من هبة ماله في حياته وإبرائه له من بعد موته ] (3)
 أدلة القول الثاني :
قال الخرشي :[ يكره للشخص أن يضحي عن الميت خوف الرياء والمباهاة ولعدم الوارد في ذلك ] (4) أي لعدم ورود دليل شرعي يدل على جواز الأضحية عن الميت .
ولم أقف لهم على أدلة أخرى سوى ذلك .

أدلة القول الثالث :
قبل أن أذكر أدلة القول الثالث ، ينبغي أن يعلم أولاً ، أن الشيخ عبد الله بن زيد
آل محمود رئيس المحاكم الشرعية والشؤون الدينية في دولة قطر يرحمه الله ، قد بحث مسألة الأضحية عن الميت بحثاً مفصلاً ، ويرى أن الأضحية عن الميت غير شرعية ، وذهب إلى تفضيل الصدقة عن الميت على الأضحية عنه ، وألَّف في ذلك رسالة بعنوان :
[ الدلائل العقيلة والنقلية في تفضيل الصدقة عن الميت على الضحية ، وهل الضحية عن الميت شرعية أو غير شرعية ؟ ] تقع في 157 صفحة .
وقد خالفه في قوله عدد من أهل العلم ، منهم الشيخ عبد العزيز بن ناصر بن رشيد ، والشيخ إسماعيل الأنصاري من علماء نجد ، ونشر كلٌ منهما مقالاً في الرد على الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود ، وقد ردَّ الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود على الأول منهما في رسالة بعنوان [ مباحث التحقيق مع الصاحب الصديق ] تقع في 45 صفحة .
وردّ على الثاني في رسالة بعنوان [ إعادة البحث الجاري مع الشيخ إسماعيل الأنصاري فيما يتعلق بالأضاحي عن الأموات ] تقع في 34 صفحة .
كما أن الشيخ علي بن عبد الله الحواس من علماء نجد ، ألف كتاباً موسعاً في الرد  على الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود وأبطل فيه رأيه وسماه [ الحجج القوية والأدلة القطعية في الرد على من قال إن الأضحية عن الميت غير شرعية ] ويقع في 300 صفحة .
كما أن الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد يرحمه الله ، من كبار علماء السعودية ، كان قد ردَّ على رسالة الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود ( الدلاائل العقلية والنقلية ..) ولكني لم أطلع عليه (1) .
وقد بيَّن الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود رأيه في هذه المسألة فقال :[ أما الأضحية عن الميت فإنه بمقتضى التتبع والاستقراء لكتب الصحاح والسنن والمسانيد والتفاسير والسير ، لم نجد دليلاً صريحاً من كتاب الله ، ولا حديثاً صحيحاً عن رسول الله e يأمر بالأضحية عن الميت ، أو يشير إلى فضلها ووصول ثوابها إليه ، ولم ينقل أحد من الصحابة والتابعين أنهم كانوا يضحون لموتاهم ، ولم يذكر فعلها عن أحد منهم ، لا في أوقافهم ولا وصاياهم ولا في سائر تبرعاتهم ، ولم يقع لها ذكر في كتب الفقهاء من الحنابلة المتقدمين ، لا في المغني على سعته ، ولا في الكافي ، ولا المقنع ، ولا في الشرح الكبير ، ولا المحرر ، ولا الإنصاف ، ولا النظم ، ولا في المنتقى والإلمام في أحاديث الأحكام ، ولا في إعلام الموقعين ، ولا في زاد المعاد ، ولا في البخاري ، ولا في شرحه فتح الباري ، ولا في مسلم ولا في شرح مسلم للنووي ، ولا في نيل الأوطار للشوكاني ، ولا في سبل السلام للصنعاني ، ولا في التفاسير المعتبرة ، كابن جرير الطبري وابن كثير والبغوي والقرطبي ، فتركهم لذكرها ينبئ على عدم العمل بها في زمنهم أو على عدم مشروعيتها عندهم .
 والظاهر من مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة عدم جواز فعلها عن الميت ، لعدم ما يدل على مشروعيتها ، وخص الإمام أبو حنيفة الجواز بما إذا عينها ثم توفي بعد تعيينها فإنها تذبح عنه تنفيذاً للتعيين .
والقول الثاني : أنه لا يجوز ذبحها بل تعود تركة لكونه لا أضحية لميت ، حكى القولين في المبسوط وبدائع الصنائع وأشار الطحاوي إليه في مختصره .
ولم نجد عن الإمام أحمد نصاً في المسألة لا جوازاً ولا منعاً. فلا يجوز نسبة القول بالجواز إليه عند عدم ما يدل عليه إلا أن تؤخذ من مفهوم قوله : ( الميت يصل إليه كل شيء ) وهي كلمة تحتاج إلى تفصيل ، إذ لا يصح أن يصل إلى الميت كل شيء من عمل الغير حتى عند الإمام أحمد نفسه ، كما سيأتي بيانه فالقول : بأن جواز الأضحية عن الميت ، هو ظاهر المذهب إنما يتمشى على الاصطلاح الحديث ، من أن المذهب هو ما اتفق عليه الإقناع والمنتهى ، وقد قالا بجواز ذلك أو استحبابه ، فهذا شيء ونسبة القول به إلى الإمام أحمد شيء آخر .
وأسبق من رأيناه طرق موضوع الكلام في المسألة هو أبو داود في سننه حيث قال :( باب الأضحية عن الميت ، حدثنا عثمان بن أبي شيبة ، حدثنا شريك عن أبي الحسناء عن الحكم عن حنش قال : رأيت علياً يضحي بكبشين فقلت له : ما هذا ؟ فقال : إن رسول الله أوصاني أن أضحي عنه فلا أزال أضحي عنه ) ورواه الترمذي في جامعه بلفظه ومعناه وقال: غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه .
ثم قال صاحب تحفة الأحوذي على الترمذي : حنش هو أبو المعتمر الصنعاني وقد تكلم فيه غير واحد ، قال ابن حبان البستي : كان كثير الوهم في الأخبار ينفرد عن علي بأشياء لا تشبه حديث الثقات حتى صار ممن لا يحتج به . وشريك هو أبو عبد الله القاضي فيه مقال وقد أخرج له مسلم في المتابعات .أهـ
وأبو الحسناء : هو مجهول لا يعرف ، قاله ابن حجر في التقريب ،
 وقال ابن العربي في شرح الترمذي : هذا حديث مجهول .
ثم قال الترمذي : قد رخص بعض أهل العلم أن يضحى عن الميت ، ولم ير بعضهم أن يضحى عنه ، وقال عبد الله بن المبارك : أحبُ إليَّ أن يتصدق عنه ولا يضحى ، فإن ضحى فلا يأكل منها شيئاً ويتصدق بها كلها .
 وأخرجه البيهقي في سننه وقال : إن ثبت هذا كان فيه دلالة في التضحية عن الميت .
ومن المعلوم عند أهل الحديث عدم ثباته وأنه ضعيف لا يحتج به .
 ثم قال صاحب تحفة على الترمذي قلت : إني لم أجد في التضحية عن الميت منفرداً حديثاً صحيحاً مرفوعاً ، وأما حديث علي المذكور في هذا الباب فضعيف كما عرفت .
وقد أخذ بعض الفقهاء بظاهر حديث علي ، ولم ينظروا إلى ضعفه في سنده ومتنه ولا إلى عدم الإحتجاج به ولا إلى عدم عمل الصحابة بموجبه ، لأن أكثر الفقهاء يتناقلون الأثر على علاته بدون تمحيص ولا تصحيح ، وينقل بعضهم عن بعض حتى يشتهر وينتشر ويكون كالصحيح ، وكل من تدبر أقوال الفقهاء القائلين بجواز الأضحية عن الميت مطلقاً أو بجوازها متى أوصى بها أو وقف وقفاً عليها ، وجدهم يستدلون على ذلك بحديث علي هذا أن النبي أوصاه أن يضحي عنه ، لظنهم أنه صحيح ، لأن غالب الفقهاء لا يعرفون الصحيح من الضعيف معرفة تامة ، فينشأ أحدهم على قول لا يعرف غيره ، ولم يقف على كلام أهل الحديث في خلافه وضعفه فيظنه صحيحاً ويبني على ظنه جواز العمل به والحكم بموجبه ، وقد استأنسوا في هذا الباب بما روي عن أبي العباس السراج وكان أحد مشايخ البخاري أنه قال : ختمت القرآن للنبي e اثنتي عشرة ألف ختمة وضحيت عنه باثنتي عشرة ألف أضحية .
ذكر هذه الحكاية ابن مفلح في الفروع في إهداء ثواب الأعمال إلى الموتى من آخر كتاب الجنائز ، وهي حكاية شخص عن فعل نفسه ، ليست بأهل أن يصاخ لها ، وليس من المفروض قبول هذه المجازفة الخارجة عن جدول الحق والعدل ، إذ ليس عندنا دليل يثبت إهداء الأضحية وتلاوة القرآن إلى رسول الله e ، ولو كان صحيحاً لكان صفوة أصحابه وخاصة أهل بيته أحق بالسبق إلى ذلك ، ولم يثبت عن أحد منهم أنه حج عن رسول الله أو صام أو أهدى ثواب قراءته أو أضحيته إليه ، وإنما الأمر الذي عهده رسول الله لأمته ، هو اتباع هديه والإعتصام بكتاب الله وسنة رسوله ، وأن يكثروا من الصلاة والتسليم عليه وأن يسألوا الله له الوسيلة والفضيلة ، وأن يبعثه مقاماً محموداً الذي وعده . هذا هو الأمر الذي شرعه رسول الله لأمته ، بخلاف إهداء ثواب القرب الدينية فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله :[ لا يستحب إهداء القرب الدينية إلى النبي e بل هو بدعة ] قاله في الاختيارات .
فمتى كان أهل المعرفة بالحديث متفقين على أنه لا يوجد في الأضحية عن الميت حديث صحيح ، يدل دلالة صريحة على الأمر بها ، فضلاً عن أن يكون فيها أخبار متواترة أو مستفيضة ، امتنع حينئذ التصديق بكون النبي e أوصى بها أو شرعها لأمته ، ولم ينقل فعلها عن أحد من الصحابة ، ولا أهل بيته ولا التابعين ، مع تكرار السنين وحرصهم على محبة الرسول e واتباع سنته وتنفيذ أوامره ، والعادة تقتضي نقل ذلك لو وقع إذ هي من الأمور الظاهرة التعبدية التي تتوفر الهمم والدواعي على نقلها وتبليغها ، لكونهم أحرص الناس على فعل الخير ، وإيصال ثوابه إلى الغير من موتاهم ، فمتى كان الأمر بهذه الصفة ، علمنا حينئذ أنها ليست بمشروعة ، ولا مرغب فيها ؟ والتعبدات الشرعية مبنية على التوقيف والاتباع . لا على الاستحسان والابتداع كما قال بعض السلف : كل عبادة لم يتعبدها رسول الله ولا أصحابه ، فلا تتعبدوها فإن الأول لم يترك للآخر مقالاً .
فإن قيل بم عرفتم أن الصحابة والتابعين لم يضحوا عن موتاهم ؟
قيل : علمنا ذلك بعدم نقله عنهم ، وهذه أسفار السنة على كثرتها لا تثبت عن أحد منهم فعلها ، لا في سبيل تبرعاتهم لموتاهم ولا في أوقافهم ولا الوصايا الصادرة منهم ، ومن المعلوم أن الأمور الوجودية يتناقلها الناس من بعضهم إلى بعض ، حتى تشتهر وتنتشر كما نقلوا سائر السنن والمستحبات ، أما الأمور العدمية التي  لاوجود لفعلها ، فإن الناس لا ينقلونها إلا عندما يحتاجون إلى ردها ، وبيان الهدى من الضلال فيها ، فلو نقل ناقل أن أصحاب رسول الله e كانوا يحجون له أو يضحون له أو يقرأون القرآن ويهدون ثوابه إليه ، لحكمنا بكذبه لعدم نقله ، ولو فتح هذا الباب لاحتج كل واحد لبدعته بما يؤيدها فتفشوا البدع ويفسد الدين .
والمقصود أن الأضحية عن الميت ،لم يثبت في كتاب الله ولا في سنة رسول الله مشروعيتها ، ولم ينقل عن رسول الله بطريق صحيح ، الأمر بها لا بطريق التصريح ولا الإيماء ، ولهذا لم يفعلها أحد من الصحابة ، فعدم فعلها يعد من الأمر المجمع عليه زمن الصحابة ، واستصحاب حكم الإجماع في محل النزاع حجة .
    وكل خير في اتباع من سلف           وكل شر في ابتداع من خلف       ] (1) .
إذا علم هذا فإن الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود ساق أدلة كثيرة على منع الأضحية عن الميت أذكر تلخيصاً لبعضها :
الأول : إن الأضحية إنما شرعت في حق الحي فأول من فعلها إبراهيم عليه السلام حيث قال الله تعالى :}وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ { وهي أضحية أمر أن يذبحها يوم عيد النحر .
ثم سنَّها رسول الله e في أمته تشريفاً لعيد الأضحى الذي سمي باسمها ، وشكراً لله على بلوغه ، وإدخالاً للسرور على الأهل والعيال وأنزل الله :} فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ {فالذين أمروا بصلاة العيد هم المأمورون بنحر الأضاحي وهم الأحياء ، ولا علاقة لها بالأموات البتة .
وأما أضحية النبي e بالكبش عنه وعن أمته ، فإن الله سبحانه وتعالى قد أثبت لنبيه الولاية التامة العامة على كافة أمته ، وهي ولاية أحق وأخص من ولاية الرجل على عياله وأهل بيته فمن ولايته أضحيته عن أمته كما يضحي أحدنا عن عياله وأهل بيته ، بل أحق .
الثاني : إنه توفي عدد من أقارب النبي e في حياته ، فتوفي ابنه إبراهيم وتوفي ثلاث من بناته وتوفيت زوجته خديجة ومع هذا كله لم يضح عنها ولا عن أحد من ابنه وبناته ، ولو كانت الأضحية عن الميت من شرعه لما بخل بها عن أحبابه وأقاربه ولفعلها ولو مرة واحدة ، مع العلم أنه متصف بالجود والكرم ، فكان يقسم الأضاحي بين أصحابه لتعميم العمل بسنة الأضحية .
الثالث : إن الصحابة هم الذين حفظوا سنة رسول الله e وبلغوها إلى الناس ، ولم يحفظ عن أحد منهم أنه ضحى عن ميته ، ولا أوصى أن يضحى عنه بعد موته ، ولا وقف وقفاً له في أضحية وهم أحرص الناس على اتباع السنة وأبعدهم عن البدعة ، فلو كانت الأضحية عن الميت سنة أو أن فيها فضيلة ، أو أن نفعها يصل إلى موتاهم ، لكانوا أحق بالسبق إليها ولو كان خيراً لسبقونا إليه .
الرابع : إن جميع الصحابة الذين سألوا رسول الله e عن أفضل ما يفعلونه لموتاهم إنما أرشدهم النبي e إلى الدعاء والصدقة وصلة الأقارب وقضاء الواجبات من حج ونذر ، فهذا سعد بن عبادة قال : يا رسول الله إني أمي أفتلت نفسها ولم توص ، أفلها أجر إن تصدقت عنها ؟ فقال : نعم ، تصدق عن أمك . ولم يقل ضح عن أمك .
وهذا أبو طلحة وضع بيرحاء بين يدي رسول الله ولم يأمره أن يجعل فيها أضحية تذبح عنه بعد موته .
وهذا عمر استشار رسول الله في مصرف وقفه فأشار عليه رسول الله بأن يحبس أصلها ويتصدق بثمرها ولم يجعل له فيها أضحية .
الخامس : إن القائلين بمشروعية الأضحية عن الميت أخذاً من مفهوم أضحية النبي e  عنه وعن أمته أنه فهم غير صحيح ولا مطابق للواقع ، فإن هذه الأضحية وقعت عن النبي e بطريق الأصالة ، وقد أشرك جميع أمته في ثوابها ولم يخص بذلك الأموات دون الأحياء ، وهذه لا يقاس عليها لاعتبارها من خصائصه ، فإن هذه الأضحية دخل في ثوابها الأحياء الموجودون من أمته وقت حياتهم ، كما دخل فيها المعدمون ممن سيوجد من أمته إلى يوم القيامة ، وهذا الفعل بهذه الصفة لا ينطبق على أضحية غيره فدلت على الاختصاص به وعدم التشريع بها والحالة هذه .
السادس : إذ لو كانت للتشريع كما يقولون ، لاستحب لكل مقتدر أن يضحي عن أمة محمد الموجودين والمعدومين ، كما فعل رسول الله e ، إذ هذا محض الأسوة به ، ولم يقل بذلك أحد من العلماء فسقط الاستدلال بموجبه .
السابع : إن أهل المعرفة بالحديث متفقون على أنه لا يوجد في الأضحية عن الميت حديث صحيح ولا حسن ، يدل دلالة صريحة على الأمر بها ، فضلاً عن أن يكون فيها أخبار متواترة أو مستفيضة ، فمتى كان الأمر بهذه الصفة امتنع حينئذ التصديق بكون النبي e أوصى بها وشرعها لأمته ، ولم ينقل فعلها عن أحد من الصحابة ولا التابعين ، مع تكرار السنين وحرصهم على محبة الرسول e واتباع سنته وتنفيذ أوامره ، والعادة تقتضي نقل ذلك لو وقع منهم ، إذ هي من الأمور الظاهرة التعبدية التي تتوفر الهمم والدواعي على نقلها وتبليغها لكونهم أحرص الناس على فعل الخير وإيصال ثوابه إلى الغير من موتاهم فمتى كان الأمر كذلك علمنا حينئذ أنها ليست بمشروعة ولا مرغب فيها ، لأن عدم فعلها يعتبر من الإجماع السابق زمن الصحابة ، واعتبار حكم الإجماع في محل النزاع حجة .
الثامن : إن قدماء فقهاء الحنابلة من لدن القرن الثاني الذي فيه الإمام أحمد إلى القرن الثامن الذي فيه شيخ الإسلام ، لم يحفظ عن أحد منهم ولم نجد في شيء من كتبهم القول بمشروعية الأضحية عن الميت ، إلى أن نسب عن شيخ الإسلام  ابن تيمية رحمه الله القول باستحبابها ، ثم أخذها صاحب الإقناع والمنتهى فأدخلاها على المذهب في القرن الحادي عشر ، حيث قالا :( وأضحية عن ميت أفضل منها عن حي ) ، وفي الإقناع :( وذبحها ولو عن ميت أفضل من الصدقة بثمنها ) .
التاسع : مذاهب الأئمة الثلاثة ، وهم مالك والشافعي وأبو حنيفة ، كلهم متفقون على عدم استحباب الأضحية عن الميت ، لعدم ما يدل على مشروعيتها وحتى الإمام أحمد لم نجد عنه نصاً في استحباب الأضحية عن الميت
العاشر : إن الصحابة التابعين لم ينقل عنهم فعل الأضحية عن موتاهم ، فقد علمنا ذلك بعدم نقله عنهم وهذه أسفار السنة على كثرتها منشورة بين الناس وهي لا تثبت عن أحد منهم فعلها
الحادي عشر :إن كل من تدبر النصوص الدينية من الكتاب والسنة وعمل الصحابة ، فإنه يتبين له بطريق الجلية أن الأضحية إنما شرعت في حق من أدركه العيد من الأحياء شكراً لله عل بلوغه واتباعاً للسنة في إراقة الدم فيه لله رب العالمين ، أشبه مشروعية صدقة الفطر عند عيد الفطر ، لإغناء الطوافين من الفقراء والمساكين ، فلو قال قائل بمشروعية صدقة الفطر عن الأموات ، لعده العلماء مبتدعاً لعدم ما يدل على مشروعية ذلك ، وهذا هو عين ما فهمه الصحابة من حكمة الأضحية ، فكيف يمكن أن يقال بعد هذا إن النبي e ضحى بالشاة عن نفسه  وعن أمته ليفهم عنه جواز الأضحية عن الموتى والفعل لا يحتمله ولا يمت له بصلة ، ولم ينقل عن علماء الصحابة القول به ولا العمل بموجبه وهذا واضح جلي لا مجال للشك في مثله ...) (1)

مناقشة الأدلة :
ردُّ المجيزين للأضحية عن الميت على المانعين :  
توسع العلماء المتأخرون الذين أجازوا الأضحية عن الميت في الردّ على المانعين ، وعلى وجه الخصوص في ردّهم على الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود ، وسأذكر بإيجاز أهم ما أجابوا به عن أدلته :
أولاً : قالوا في الجواب عن قول الشيخ عبد الله إن الأضحية شرعت في حق الحي لا الميت بدليل الكتاب والسنة وإجماع الصحابة الخ .
فالجواب : أن أقول لا شك أن مشروعية الأضحية دل عليها الكتاب والسنة والإجماع وقد تقدمت الأدلة على ذلك لكن قول الشيخ والأضحية إنما شرعت في حق الحي لا الميت خطأ واضح ، لأن الذي شرعها في حق الحي ما منعها في حق الميت فعدم منعها في حق الميت دليل على مشروعيتها في حقه أيضاً ولأن الأحاديث التي ورد الأمر فيها بالصدقة عن الميت والصيام والحج عنه والدعاء له وغير ذلك تدلنا على مشروعية الأضحية عنه كما شرعت تلك الأشياء عنه وأنها من جملتها .
 أما قول الشيخ بدليل الكتاب والسنة وإجماع الصحابة .
فيقال للشيخ هل منع الكتاب والسنة وإجماع الصحابة الأضحية عن الميت ؟ فإن قال: لا، فقد قامت عليه الحجة والدليل .
وإن قال: نعم ، فقد تقوَّل على الكتاب والسنة وإجماع الصحابة ، ولأنه لا يمكنه أن يجد دليلاً ولو ضعيفاً من كتاب الله أو سنة رسول الله e أو كلام الصحابة يمنع الأضحية عن الميت ، وإذا لم يمكن أن يجد ما يستدل به على دعواه لا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله ولا من كلام الصحابة فقد سقط قوله وانقطعت حجته (1).
وقالوا نحن لا ننكر مشروعية الأضحية في حق الحي لكننا  نمنعها في حق الميت كما لا نمنع غيرها من جميع الأعمال الخيرية في حقه أيضاً ، كالصيام والحج والصدقة والعتق والدعاء وغير ذلك من سائر القربات المشروعة ، فكل ما شرع فعله للحي في نفسه من جميع القربات الخيرية مما يرجى ثوابه فإنه يشرع في حقه أن يهدي من ثوابه للأموات من المسلمين من أقاربه أو غير أقاربه ما ينفعهم ويثيبه الله تعالى على ذلك من عنده ، كما ورد من أن النبي e قال :( من دعا لأخيه بظهر الغيب قال الملك : آمين ولك بمثله ) فهل يقال إن هذا خاص بالأحياء دون الأموات ، لا يقال بهذا وإن كان ظاهر الحديث أن المراد بذلك الحي، ولكن المفهوم منه أنه عام للحي والميت ، فإذا دعا المسلم لأخيه المسلم بظهر الغيب سواء كان حياً أو ميتاً ، فإنه يحصل له ما ذكر في هذا الحديث من تأمين الملك ودعائه ويصل ثواب دعائه إلى من أهداه إليه من الأحياء والأموات إن شاء الله تعالى .
وقالوا أيضاً إنه لا خلاف في مشروعية الأضحية وقد ورد بمشروعيتها الكتاب والسنة والإجماع كما تقدم ، وكذلك ما يترتب عليها من الفضائل ، وإن ذبحها أفضل من الصدقة بثمنها هذا كله مجمع عليه ولا يعتبر من شذ عن هذا وقال إن الصدقة بثمنها أفضل من ذبحها لمخالفته الكتاب والسنة والإجماع ، لكن قول الشيخ في حق من أدركه العيد من الأحياء هذا تخصيص بلا مخصص فلا أدري ما الذي حمل الشيخ هداه الله ووفقه إلى الصواب على منعه لثواب هذه القربة العظيمة عن الأموات وتخصيصها في الأحياء هل هو تحجر لسعة فضل الله وإحسانه على خلقه ؟ أم بخل على  من هم في أشد حاجة إلى ثواب حسنة واحدة تهدى إليهم فينتفعون بها إما في تخفيف عذابهم أو في رفع درجاتهم لأن فضل الله عز وجل شامل لأحياء المسلمين وأمواتهم .
وفي الأثر الإلهي يقول الله عز وجل :( يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر ) فما أدري ما هو الوجه الذي أخرج به الشيخ هداه الله أموات المسلمين من هذه القربة العظيمة ، وهي إهراق الدم لله عز وجل التي تفضل الله بها على عباده وأمرهم بها لتكون سبباً لمغفرة ذنوبهم ورفع درجاتهم وخصص بها الأحياء دونهم لا أجد لهذا وجهاً واحداً ولا دليلاً من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس ولا عقل بل ما ذكرنا يدل دلالة صريحة على اشتراك الأحياء والأموات في ثواب الأعمال الخيرية عموماً وإنما وصل نفعه إلى الأحياء من ثواب فإنه أيضاً يصل إلى الأموات (1).
ثانياً : قالوا في الجواب عن قول الشيخ عبد الله :[ ولم يقع للأضحية عن الميت ذكر في كتب الفقهاء من الحنابلة المتقدمين لا في المغني على سعته ولا في الكافي الخ ] .
فالجواب : إن الإمام أبا داود صاحب السنن قد عقد للضحية عن الميت باباً في سننه ، وهو كما أنه من المحدثين يعتبر من كبار أصحاب الإمام أحمد بن حنبل ، صنّف كتاباً كاملاً في المسائل التي تلقاها من الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى ، وله ترجمة حافلة في طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى ، فلا وجه ما دام الأمر كذلك لقول الشيخ بأن هذه المسألة لم يقع لها ذكر في كتب الحنابلة المتقدمين .
ثم يستفسر فضيلته عن سبب تلقيه حسبما يقتضيه كلامه كلام ابن القيم وابن كثير والشوكاني والصنعاني لو جاء عنهم شيء في هذا الباب ، بينما نراه يرفض كلام شيخ الإسلام  ابن تيمية الذي هو إمام الجميع .
هذا مع أن جمهور فقهاء المذاهب الأربعة وغيرهم ذكروا ذلك في كتبهم فمنهم من صرَّح بذكر جواز الأضحية عن الميت ، ومنهم من لم يصرح بذكرها بل أجملها مع غيرها من سائر القرب الخيرية ، فممن صرح بذكرها عبد الله بن المبارك وأبو داود والترمذي وابن أبي شيبة والحاكم والقاضي ابن العربي وصاحب عون المعبود شرح سنن أبي داود والنووي وأبو الحسن العبادي وصاحب غنية الألمعي  وصاحب مغني ذوي الأفهام وصاحب الإقناع وصاحب غاية المنتهى وصاحب كشّاف القناع وصاحب ردّ المحتار وصاحب الروضة وصاحب شرح الغاية وصاحب التوضيح وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم حيث
قال : وقد نبّه الشارع بوصول ثواب الصدقة عن الميت على وصول ثواب سائر العبادات المالية ونبّه بوصول ثواب الصوم على وصول ثواب سائر العبادات البدنية وأخبر بوصول ثواب الحج المركّب من المالية والبدنية فالأنواع الثلاثة ثابتة بالنص والاعتبار (1).
وقد سئل صاحب عون المعبود شرح سنن أبي داود هل ثبتت الأضحية عن الأموات ويصل ثوابها ؟
فأجاب : الأضحية عن الميت سنة ويصل ثوابها إليه بلا مرية ، ثم ساق الأحاديث الواردة في هذا الباب وهو ما روي عن النبي e أنه كان يضحي عن أمته ممن شهد لله بالتوحيد وشهد له بالبلاغ وعن نفسه وعن أهل بيته ومن المعلوم أن بعض أمته e ممن شهد لله بالتوحيد وله بالبلاغ قد ماتوا في عهده e فالأموات والأحياء كلهم من أمته دخلوا في أضحية النبي e ، والكبش الواحد كما كان للأحياء من أمته فهو كذلك للأموات من أمته ، بلا تفريق وهذا الحديث أخرجه الأئمة من طرق متعددة عن جماعات من الصحابة كجابر بن عبد الله وأبي طلحة الأنصاري وأنس بن مالك وعائشة أم المؤمنين وأبي هريرة وحذيفة بن أسيد وأبي رافع وعلي رضي الله عنهم أجمعين .
والمقصود أن حديث أضحية النبي e عن أمته روي من طرق متعددة وإسناد بعض طرقه صحيح ، وبعض طرقه حسن قوي وبعض طرقه ضعيف ، لكن لا يضر ضعف بعض الطرق فإن الطرق الضعيفة حينئذ تكون بمنزلة الشواهد والمتابعات ، ثم إنه لو لم يأت في هذا الباب إلا رواية عائشة أم المؤمنين التي أخرجها أحمد ومسلم وأبو داود لكانت كافية للاحتجاج باستحباب التضحية عن الأموات ويؤيد هذه الرواية حديث جابر بن عبد الله وأبي طلحة الأنصاري وأنس بن مالك وأبي هريرة وحذيفة بن أسيد وأبي رافع وعلي بن أبي طالب ، وهذه الأحاديث كلها تدل دلالة واضحة على أنه يجوز للرجل أن يضحي عنه وعن أتباعه وأهل بيته وعن الأموات ويشركهم معه في الثواب (1) .
ثالثاً : وأجابوا عن تضعيف الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود لحديث تضحية علي t عن النبي e الخ .
قالوا : إن هذا الحديث قد ذكره أبو داود في سننه تحت عنوان ( باب الأضحية عن الميت ) وسكت عنه .
وقد قال أبو داود عن سننه : أني ذكرت الصحيح وما يشبه ويقاربه وما كان فيه وهن شديد بينته وما لم أذكر فيه شيئاً فهو صالح وبعضها أصح من بعض .
وروي عنه أنه قال : وما سكتُّ عنه فهو حسن . وقال أيضاً : ما ذكرت في كتابي يعني السنن ، حديثاً اجتمع الناس على تركه .
 وكذلك ترجم الترمذي في جامعه حديث علي فقال باب الأضحية عن الميت إشارة إلى أن الحديث من أدلتهم ، وقد قال الترمذي في كتاب العلل عن سننه : جميع ما في هذا الكتاب من الحديث معمول وبه أخذ به بعض أهل العلم ما عدا حديثين حديث جمع النبي e بين الظهر والعصر وحديث إذا شرب الخمر في الرابعة فاقتلوه
وأما الحاكم فقد جمع بين الاحتجاج بالحديث وبين تصحيحه .
قال : وقد رويت أخبار في الأضحية عن الأموات ثم ساق حديث علي ، وقد وافق الحاكم في تصحيحه لهذا الحديث الحافظ الذهبي في تلخيصه للمستدرك.
وذكره الإمام أحمد في مسنده من غير وجه وعلق عليه الشيخ أحمد شاكر رحمه الله فقال : إن حديث علي صحيح .
فتبين من ذلك أن حديث علي في نظر هؤلاء الأئمة الحفاظ وهم أبو داود والترمذي والحاكم والذهبي ليس كما هو في نظر فضيلة الشيخ من تضعيفه له .
وقد قال ابن عبد البر : كل ما سكت عليه أبو داود فهو صحيح عنده لا سيما إن كان لم يذكر في الباب غيره .
فظهر من ذلك عدم ضعف حديث علي عند أبي داود وأنه صالح للاحتجاج به لا سيما وقد عضده حديث أضحية النبي e عن أمته الذي رواه ابن ماجة عن عائشة وأبي هريرة   والمقصود بيان أن حديث علي وإن تكلم في سنده من تكلم فيه من أهل العلم ، فقد أورده بعضهم مورد الاحتجاج وصححه بعضهم ، وتؤيده الأحاديث الصحيحة في أضحية النبي e عن أمته منفردين ومشتركين معه .
كما أن القاعدة الأصولية تنص على أن الحديث الضعيف أقوى وأفضل من رأي المجتهد هذا على فرض ضعف حديث علي فكيف وحديث علي صحيح (1) .
رابعاً : وأجابوا على قول الشيخ عبد الله بأن أهل المعرفة بالحديث متفقون على أنه لا يوجد في الأضحية حديث صحيح .
الجواب أن  يقال للشيخ من قال لك إن أهل الحديث متفقون على أنه لا يوجد في الأضحية عن الميت حديث صحيح ، أو أخبار متواترة مستفيضة .
 هذه دعوى من فضيلة الشيخ غير صحيحة ومغالطة غير لائقة ، فمن هم أهل الحديث الذين اتفقوا على أنه لا يوجد في الأضحية حديث صحيح أو خبر متواتر ؟ لِمَ لمْ يذكرهم الشيخ لنا حتى نعرفهم ؟ لكن عدم ذكر الشيخ لهم دليل واضح على عدم صحة هذا القول كيف وقد ورد بذلك ، أعني الأضحية عن الميت الحديث الصحيح الذي اتفق علماء الحديث والفقه على صحته ، وهو حديث أضحية النبي e لأمته فهو شامل للأحياء والأموات من أمته باتفاق أهل المعرفة بالحديث والفقه وكذلك الشيخ نفسه قد اعترف بذلك . وقد أورد في رسالته أحاديث أضحية النبي e لأمته وذكر أن أضحية النبي e لأمته شامل للأموات والأحياء كما سيأتي بيانه كيف والنبي e هو المشرع ؟ فإذا قال قولاً وعمل عملاً شرع للأمة العمل به إلا إذا دل الدليل على خصوصيته e به فلا يشرع في حق أمته فعله وهذه قاعدة مطردة معروفة عند العلماء ، فالأضحية عن الميت مشروعة في حقه كما هي مشروعة في حق الحي لفعل النبي e .
إلا إذا أتى دليل قاطع يدل على أن أضحية النبي e لأمته خاص به دون غيره ، ولا سبيل إلى ذلك فكيف يقول الشيخ بعد ذلك أن أهل الحديث قد اتفقوا على أنه لم يرد في الأضحية عن الميت حديث صحيح يعتبر وأيضاً فذكر الشيخ أن أضحية النبي e e لأمته شامل للأموات والأحياء اعتراف منه بمشروعية الأضحية عن الميت وكذلك أيضاً حديث علي في أضحيته للنبي e .
وقد رأى جمهور الفقهاء  والمحدثين أن حديث علي t مقبول وهو أيضاً دليل على جواز الأضحية عن الميت (1) .
ردّ المانعين للأضحية عن الميت على المجيزين :   
وقد ناقش الشيخ عبد الله المجيزين للأضحية عن الميت ورد على أجوبتهم عن أدلته بما يطول ذكره ولكني أذكر بعض أجوبته .
ذكر الشيخ عبد الله كلام الشيخ عبد العزيز بن رشيد ونصه :
الوجه الثاني :أن الأضحية عن الميت كالصدقة عنه وكالحج ، وهذا جائز شرعاً . وهل الأضحية عن الميت إلا نوع من الصدقة يصله ثوابها كسائر القرب ، وأي فرق بين وصول ثواب الصدقة والحج وبين وصول ثواب الأضحية وما هذه الخاصية التي منعت وصولثواب الأضحية ، واقتضت وصول بقية الأعمال ، وهل هذا إلا تفريق بين المتماثلات إلا أن يقول قائل : إن الأضحية ليست بقربة ، وما أظن أحداً يتجرأ على ذلك ، لأنها مكابرة
فالجواب : أن نقول : أن  الشارع الحكيم ورسول رب العالمين هو الذي فرَّق بين الصدقة والأضحية ، لأن الحلال ما أحله الله ورسوله ، والدين ما شرعه الله في كتابه وعن لسان نبيّه ، وقد أمر النبي e الأولاد بأن يتصدقوا عن آبائهم الميتين وأن يقضوا واجباتهم من حج وصوم ولم يأمر أحداً بأن يضحي عن والديه الميتين ، ونحن متبعون لا مشرعون ، لأن العبادات مبناها على التوقيف والاتباع ، لا على الاستحسان والابتداع ، ولهذا قال بعض السلف : كل عبادة لم يتعبدها رسول الله ولا أصحابه فلا تتعبدوها ، فإن الأول لم يترك للآخر مقالاً ، والأضحية عن الميت بانفراده لم يفعلها رسول الله e ولم يفعلها أحد من أصحابه ، بخلاف الصدقة فقد ثبتت (1) .
ثم ذكر كلام الشيخ عبد العزيز بن رشيد ونصه :
( إن النصوص تتظاهر على وصول ثواب الأعمال إلى الميت ، إذا فعلها الحي عنه وهذا محض القياس ، فإن الثواب حق للعامل ، فإذا وهبه لأخيه المسلم لم يمنع من ذلك ، كما لم يمنع من هبته ماله في حياته ، وقد نبّه الشارع بوصول ثواب الصدقة على وصول سائر العبادات المالية ونبّه بوصول ثواب الصوم على وصول سائر العبادات البدنية ، وأخبر بوصول الحج المركب بين المالية والبدنية .)
فالجواب : أما قوله بقياس العبادات التي هي عند الله وأمرها إلى الله ، على هبة المال الذي يملكه صاحبه في الدنيا ويتصرف فيه كيف يشاء ، من بيع وعطاء ، فإنه قياس مع الفارق حتى ولو قال به من قال ، فإن الآيات المثبتة للجزاء على الحسنات والسيئات ، تبطل دعوى ملكية الإنسان لثواب عباداته ، لأنه عبد لله وأعماله مملوكة لله ، وليس من شأنه أن  يتصرّف في أعماله بهبتها لمن لا يعملها ، لكون الجزاء على الأعمال ليست مملوكة للعامل ، وإنما هي فضل من الله يتفضل به على من يشاء من عباده والناس منهم المقبول عمله ومنهم المردود ، ومن نوقش الحساب يهلك ، لأن الله سبحانه إذا بسط عدله على عبده وحاسبه على حسناته وسيئاته لم يبق له حسنة ، وإذا بسط فضله على عبده ، لم يبق له سيئة ، والنبي e قال :( ما منكم أحد يدخل الجنة بعمله ، قالوا : ولا أنت يا رسول الله ؟ قال : ولا أنا ، إلا أن يتغمدني الله برحمته ) ، ولو جاز هبة الأعمال قياساً على هبة المال لجاز بيعها ، إذ الهبة نوع من البيع ، فالفرق بين هبة المال وبين هبة الأعمال كالفرق بين الدنيا والآخرة وكالفرق بين العبادات والعادات ، وبهذا يتبين بطلان قوله : إن الثواب حق للعامل ، فإذا وهبه لم يمنع منه ، لأنه ليس للعامل حق ثابت على الله (1).
وردّ الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود في رسالته المسماة :[ إعادة الحديث في البحث الجاري مع الشيخ إسماعيل الأنصاري فيما يتعلق بالأضاحي عن الأموات ] على أدلة المخالفين له فنقل كلام الشيخ إسماعيل الأنصاري ونصه :
وأما أبوبكر العربي ، فقد قال في شرح الترمذي ( ج6-ص290 ) قال : اختلف أهل العلم : هل يضحى عن الميت ، مع اتفاقهم أنه يتصدق عنه  والضحية ضرب من الصدقة ، أنها عبادة مالية وليست كالصلاة والصيام .
وقال عبد الله بن المبارك : أحب إليَّ أن يتصدق عنه بثمن الأضحية ولا يضحي فإن ضحى فلا يأكل منها شيئاً . قال ابن العربي : الصدقة والأضحية سواء في الأجر عن الميت  انتهى .
فالجواب : أن أبا بكر بن العربي لمّا طرق موضوع هذا الحديث قال : وبالجملة ، فهذا حديث مجهول .
فابتلع الشيخ إسماعيل هذه الجملة في بطنه حيث استباح كتمانها وعدم بيانها ، وهي متصلة بالكلام الذي ذكره كاتصال السبابة بالوسطى ، وكان من واجب أمانة البحث أن يأتي بها ثم يتعقبها بما يشاء من التصحيح أو التضعيف ، حسبما تقتضيه أمانة التأليف ، فإن العلم أمانة والكتمان خيانة ، والله لا يصلح كيد الخائنين ، ومتى ثبتت جهالة هذا الحديث سقط الاحتجاج به ولم يبق سوى رأي أبي بكر بن العربي والراي يخطئ ويصيب وهو رجل ونحن رجال  (2) .ويكفي هذا القدر من الردود لأن الوضع لا يحتمل التفصيل والتطويل في المناقشات والردود .
القول الراجح :
بعد إجالة النظر والفكر في أقوال أهل العلم وأدلتهم في التضحية عن الميت ، أختار وأرجح القول بجواز الأضحية عن الميت ، ويؤيد هذا الترجيح عندي ما يلي :
أولاً : قد قامت الأدلة الكثيرة من كتاب الله وسنة رسوله e على انتفاع الميت بسعي غيره ، كما في قول الله عز وجل :} وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ { سورة الحشر الآية 10 .
وقد صحت الأحاديث بذلك كما في الدعاء للميت في صلاة الجنازة ، وبعد الدفن وعند زيارة القبور .
وكذلك الصدقة عن الميت كما في حديث سعد بن عبادة t السابق ، والأضحية عن الميت نوع من الصدقة عنه ، فتصح عن الميت وينتفع بها إن شاء الله تعالى .
ثانياً : ثبتت الأحاديث الصحيحة في أضحية النبي e عن نفسه وعن أمته ، كما في حديث عائشة رضي الله عنها عند مسلم ، وحديث جابر t في السنن ، وحديث أبي رافع في المسند .
وقد قال شارح العقيدة الطحاوية معلقاً على حديث أبي رافع في تضحية النبي e بكبشين عنه وعن أمته :[ والقربة في الأضحية إراقة دم ، وقد جعلها لغيره ] (1) .
ثالثاً : إن حديث علي بن أبي طالب t في تضحيته عن النبي e وأن الرسول e أمره بذلك ، الذي رواه أبو داود والترمذي وأحمد والبيهقي والحاكم ، يصلح دليلاً للجواز مع أن بعض أهل الحديث قد ضعفه .
ولكن أبا داود سكت عنه واحتج به وخاصة أنه لم يرو في الباب غيره .
كما أن الحاكم قد صححه ووافقه الذهبي على ذلك ، وصححه الشيخ أحمد محمد شاكر والتهانوي من علماء هذا العصر .
ثم لو سلَّمنا ضعف حديث علي هذا ، فإن الأحاديث الصحيحة في تضحية النبي e عن أمته تشهد له .
وكذلك فإنه وإن كان ضعيفاً فيصح العمل به في هذه الفضيلة من فضائل الأعمال ، ألا وهي الأضحية عن الميت ، فإن ذلك يدخل تحت أصل صحيح ثابت ، وهو انتفاع الميت بسعي غيره



(1)بدائع الصنائع 4/209 ، حاشية ابن عابدين 6/326 ، الهداية 8/436 ، إعلاء السنن 17/296 ، الفروع 3/554 ، كشاف القناع 3/21 .
(2)الاختيارات العلمية ص71 ، وانظر مجموع الفتاوى 24/315 ، 26/306 .
(3)الدر المختار 6/326 .
(4)سنن أبي داود مع شرحه عون المعبود 7/344 .
(5)سنن الترمذي مع شرحه عارضة الأحوذي 6/230-231 .
(6)عارضة الأحوذي 6/230 .
(7)الذخيرة 4/141 .
(1)شرح السنة 4/358 ، المجموع 8/406 .
(2)تحفة الأحوذي 5/66 .
(3)فتاوى إسلامية 2/6 ، فتاوى منار الإسلام 2/411-412 .
(4)الذخيرة 4/155 .
(5)شرح الخرشي 3/42 ، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي عليه 2/122-123 ، بلغة السالك 1/289 .
(6)المجموع 8/406 ، كفاية الأخيار 2/528 ، مغني المحتاج 6/137 ، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع 2/282 .
(7)الدلائل العقيلة والنقلية في تفضيل الصدقة عن الميت على الضحية ص51-52 .
(1)سنن أبي داود مع شرحه عون المعبود 7/344 .
(2)سنن الترمذي مع شرحه التحفة 5/65 .
(3)الفتح الرباني 13/109-110 .
(4)المستدرك 4/255-256 .
(5)سنن البيهقي 9/288 .
(6)صحيح مسلم مع شرح النووي 4/106 .
(1)الفتح الرباني 13/61-62 .
(2)مجمع الزوائد 4/21 .
(3)تخريج أحاديث شرح العقيدة الطحاوية ص516 .
(4)مجمع الزوائد 4/22-23 .
(5)شرح العقيدة الطحاوية ص516 .
(1)شرح العقيدة الطحاوية ص 512-514 ،  وانظر الروح ص118-122 ، مجموع الفتاوى 24/366 .
(2)مجموع الفتاوى 24/367 .
(3)الروح ص122 .
(4)شرح الخرشي 3/42 .
(1)"الدلائل العقلية والنقلية في تفضيل الصدقة عن الميت على الضحية وهل الضحية عن الميت شرعية أو غير شرعية" وهي رسالة الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود ضمن كتابه (توحيد أعياد المسلمين ومسائل أخرى ) وهو من منشورات مؤسسة الرسالة .
ورسالة مباحث التحقيق مع الصاحب الصديق ورسالة " إعادة البحث الجاري مع الشيخ إسماعيل الأنصاري " من مطبوعات مطابع مصر الوطنية وكتاب "  الحجج القوية والأدلة القطعية في الرد على من قال إن الأضحية عن الميت غير شرعية " الطبعة الثانية 1401 طبع في مطبعة المدينة / الرياض / السعودية .
وقد أشار في مقدمته إلى رسالة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد .
(1)الدلائل العقلية والنقلية في تفضيل الصدقة عن الميت على الضحية ص51-59 .
(1)الدلائل العقلية والنقلية في تفضيل الصدقة عن الميت على الضحية ص5-16 بتصرف يسير .
(1)الحجج القوية والأدلة القطعية في الردّ على من قال إن الأضحية عن الميت غير شرعية ص16-17 بتصرف يسير .
(1)المصدر السابق ص 31 ، 32 ، 36 ، 37  بتصرف .
(1)المصدر السابق ص40-41 .
(1)المصدر السابق ص47-48 بتصرف .
(1)المصدر السابق ص 66-68 .
(1)المصدر السابق ص74-76 .
(1)مباحث التحقيق مع الصاحب الصديق ص26 .

(1)المصدر السابق ص40-41 .
(2)المصدر السابق
(1)شرح العقيدة الطحاوية 516 .