آخر المواضيع

الأحد، 6 أكتوبر 2013

ما حكم من اشترى أضحية فضلَّت أو ماتت قبل أن يذبحها ؟


س : ما حكم من اشترى أضحية فضلَّت أو ماتت قبل أن يذبحها ؟
الجواب :
جاء في كتاب المفصل في أحكام الأضحية ما نصه :
"إذا اشترى شاة للتضحية بها ، فضَلَّت أو ماتت فلا شيء عليه إن شاء الله (1) ، فقد روى البيهقي بإسناده عن تميم بن حويص المصري قال :[ اشتريت شاة بمنى أضحية فضلَّت . فسألت ابن عباس رضي الله عنهما . فقال : لا يضرك ] (2).
وهذا القول بناءً على أن الأضحية سنة كما سبق ترجيحه .
قال الإمام الشافعي :[ وإذا اشترى الرجل الضحية فأوجبها أو لم يوجبها فماتت أو ضلَّت أو سرقت فلا بدل عليه ] (3) .
ويرى الحنفية بأن الموسر إذا اشترى أضحية فضلَّت أو ماتت أو سرقت ، أنه يجب عليه أن يضحي بشاة أخرى (4) . وهذا بناءً على قولهم بوجوب الأضحية .
والذي يظهر لي رجحان القول الأول .
قال الإمام البيهقي :[ باب الرجل يشتري الأضحية فتموت أو تسرق أو تضل ] ثم ساق بإسناده عن نافع قال :[ كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: أيما رجل أهدى هدية فضلَّت فإن كانت نذراً أبدلها ، وإن كانت تطوعاً فإن شاء أبدلها وإن شاء تركها ] .
ثم ذكر أثر ابن عباس رضي الله عنهما السابق .
ثم ساق بإسناده عن محمد بن القاسم :[ أن عائشة رضي الله عنها ساقت بدنيتن فضلَّتا ، فأرسل إليها ابن الزبير بدنيتين مكانهما فنحرتهما ، ثم وجدت الأوليين فنحرتهما أيضاً  ، ثم قالت هكذا السنة في البدن ] (5) ." اهـــ


(1)الحاوي 15/110 ، المغني 9/454 ، تفسير القرطبي 6/41 .
(2)سنن البيهقي 9/289 .
(3)الأم 2/225 .
(4)انظر بدائع الصنائع 4/199 .
(5)سنن البيهقي 9/289 .