آخر المواضيع

الاثنين، 29 يونيو 2015

فائدة حول متابعة الإمام في قنوت الفجر ؟


كتبه : عبد الجليل مبرور

من المسائل اللطيفة التي تقع في صلاة الفجر، أنه يتفق أحيانا أن يكون مذهب المصلي في مسألة قنوت الفجر، لا يوافق مذهب إمامه، كما لو صلى حنفي أو حنبلي وراء إمام مالكي أو شافعي ممن يرى سنيته ويداوم على قنوت الفجر، فيقع هذا المصلي في مشكلة السكتة التي يسكتها الإمام أثناء قنوته.

لذلك فالأمثل له أن يوافقه من باب متابعة الإمام ،،

أولا : من حيث المشروعية بشكل عام،،،

يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى :

أَمَّا قُنُوتُ الْوَتَرِ فَلِلْعُلَمَاءِ فِيهِ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ :




قِيلَ : لَا يُسْتَحَبُّ بِحَالِ لِأَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَنَتَ فِي الْوِتْرِ .

وَقِيلَ : بَلْ يُسْتَحَبُّ فِي جَمِيعِ السَّنَةِ كَمَا يُنْقَلُ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ وَغَيْرِهِ ؛ وَلِأَنَّ فِي السُّنَنِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَّمَ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - دُعَاءً يَدْعُو بِهِ فِي قُنُوتِ الْوِتْرِ

وَقِيلَ : بَلْ يَقْنُتُ فِي النِّصْفِ الْأَخِيرِ مِنْ رَمَضَانَ . كَمَا كَانَ أبي بْنُ كَعْبٍ يَفْعَلُ .

وَحَقِيقَةُ الْأَمْرِ أَنَّ قُنُوتَ الْوِتْرِ مِنْ جِنْسِ الدُّعَاءِ السَّائِغِ فِي الصَّلَاةِ مَنْ شَاءَ فَعَلَهُ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ . كَمَا يُخَيَّرُ الرَّجُلُ أَنْ يُوتِرَ بِثَلَاثِ أَوْ خَمْسٍ أَوْ سَبْعٍ وَكَمَا يُخَيَّرُ إذَا أَوْتَرَ بِثَلَاثِ إنْ شَاءَ فَصَلَ وَإِنْ شَاءَ وَصَلَ . وَكَذَلِكَ يُخَيَّرُ فِي دُعَاءِ الْقُنُوتِ إنْ شَاءَ فَعَلَهُ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُ وَإِذَا صَلَّى بِهِمْ قِيَامَ رَمَضَانَ فَإِنْ قَنَتَ فِي جَمِيعِ الشَّهْرِ فَقَدْ أَحْسَنَ وَإِنْ قَنَتَ فِي النِّصْفِ الْأَخِيرِ فَقَدْ أَحْسَنَ وَإِنْ لَمْ يَقْنُتْ بِحَالِ فَقَدْ أَحْسَنَ . اهــ


ثانيا : من حيث المتابعة . 
يقول ابن تيمية رحمه الله:
"إذا اقتدى المأموم بمن يقنت فى الفجر أو الوتر قنت معه ـ سواء قنت قبل الركوع أو بعده ـ وإن كان لا يقنت لم يقنت معه."اهــ
ليس هذا فحسب، بل لو قدر أن كان الإمام لا يرى مشروعيته وأمَّ قوما يرون مشروعيته ويحافظون عليه، كأن يغيب الإمام الراتب مثلا، وقُدِّم مصلٍّ لا يرى مشروعية قنوت الفجر، فيُفضل له أن يأتيَ به تأليفا لقلوبهم وتجنبا لإثارة الفتنة والبلبلة بين العوام في المسجد... 

يقول أيضا رحمه الله : 
ولو كان الإمام يرى استحباب شيء والمأمومون لا يستحبونه فتركه لأجل الاتفاق والائتلاف كان قد أحسن " انتهى

والله تعالى أعلى وأعلم وأحكم.