آخر المواضيع

الأربعاء، 29 يناير 2014

نوازل فقه الزكاة : ما حكم زكاة النقود الورقية ؟


من المسائل النازلة في عصرنا الحالي مسألة النقود والعملات الورقية، حيث إنها لم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكونوا يتعاملون بها، بل كانوا يتعاملون بالذهب والفضة، وكان نصاب الذهب عشرون دينارا ونصاب الفضة مئتي درهم، والقدر الذي يجب إخراجه هو ربع العشر ، ثم تطور الأمر واستجدت الأحوال إلى أن صرنا في الوقت الحالي، نستعمل هذه العملات الورقية فكيف تُحتسب زكاتها؟



اختلف أهل العلم في كيفية حساب نصابها :


فمنهم من قال أنها تحسبُ على الأحظ [الأكثر حظا] للفقراء من الذهب أو الفضة أي يُنظر أيهما أحسن للفقير أن يراعى فيها نصاب الذهب أم الفضة؟ فيُنظر أقلهما نصابا فهو الذي فيه حظ للفقراء.

ومن العلماء من قال أنها تُحسبُ بنصاب الذهب لأنه الأصل في التعامل وفي تقويم العملات وغطاءها وأيضا لأنه الأكثر استقرارا في العالم، وإليه يُفزع في الأزمات لادخار المال .. وبهذا الرأي أفتى المجمع الفقهي وهو الراجح والله أعلم، فإذا ملك المسلم ما قيمته  20 دينارا ذهبا ، فقد ملك نصابا فإذا حال عليه الحول وجب عليه إخراج هذه الزكاة.


وحساب هذا النصاب كالآتي :

 الدينار الذهبي يساوي 4,25 جرام مضروبة في 20 = 85 جرام من الذهب 


فإذا حال عليه الحول ، يسأل عن ثمن الذهب الخالص ، لنفرض مثلا إن كان 40 دولار 


فحسابها كالآتي :


40 دولار مضروب في 85 جرام = 3400 دولار.

والله تعالى أعلى وأعلم .