آخر المواضيع

الأحد، 13 مارس 2016

زواج المتعة حرام عند أهل السنة والجماعة





    كثر الحديث هذه الأيام حول نكاح المتعة، وظهر من ينفض الغبار عن بعض الأقوال والمذاهب الشاذة المندثرة والمهجورة، وينصر مذهب جواز هذا النكاح، في زمن اندثر فيه الخلاف في هذه المسألة بين أهل السنة طبعا، وأصبح من يقول فيه بهذا القول لا يمكن أن يكون إلا رافضيا، بل صار علامة وسمة بارزة تُبوثق وتُخندق الشخص داخل بوثقة الرافضة، لهذا صاح به الناس شرقا وغربا ووصموه بهذه الوصمة، وادعوا بأنه رافضي.

ابتداء وقبل مناقشة هذا الرجل، وانصافا لهذا الرجل، فالذي يظهر أنه ليس من الرافضة، وإنما هو باحث سني ينتمي إلى أهل السنة في الجملة، وشخصيا أعتبر من الظلم  والفجور في الخصومة وصفه بذلك، واتخاذه كأسهل وأقصر طريق لحرق النقاش معه، وأيضا حرقه إعلاميا وعلميا، فالرجل وإن كان فيما يبدو قد استعان نوعا ما أثناء بحثه وإنجازه لكتابه بجهود الباحثين الرافضة أو على الأقل على المتمردين من أهل السنة كفهرس له لجمع ما شذ وند في المسألة، من الذين يهجمون بشراسة وبطريقة عكسية على موروثنا الفقهي بغية التوفيق والتأليف بين الطائفتين بدعوى وجود أقوالهم في ثراتنا، كمدخل للاعتراف بخلافهم وتسويغه، ومن ثم التعايش  معه ، وتصويب مذهبهم كمذهب معتبر وغير شاذ عن جماعة المسلمين .

وموافقته للرافضة في هذا المذهب، لا تعني بالضرورة أنه رافضي وإنما هذا يدخل في خانة الشذوذ الفقهي أو العلمي، أي أن هذا الرجل سُني، غير أنه ببساطة قد غرد خارج سرب أهل السنة في هذه المسألة على الخصوص.

وفي ذلك يقول اين تيمية رحمه الله :" ومثل هؤلاء إذا لم يجعلوا ما ابتدعوه قولا يفارقون به جماعة المسلمين؛ يوالون عليه ويعادون؛ كان من نوع الخطأ، والله سبحانه وتعالى يغفر للمؤمنين خطأهم في مثل ذلك.
ولهذا وقع في مثل هذا كثير من سلف الأمّة وأئمّتها، لهم مقالات قالوها باجتهاد وهي تخالف ما ثبت في الكتاب والسنّة؛ بخلاف من والَى موافِقَه وعادى مخالِفَه وفرّق بين جماعة المسلمين، وكفّر وفسّق مخالفَه دون موافقه في مسائل الآراء والاجتهادات؛ واستحلّ قتالَ مخالفِه دون موافقه؛ فهؤلاء من أهل التفرّق والاختلافات".مجموع الفتاوى (3/348- 349)
وقال أيضا : " وكثير من مجتهدي السلف والخلف قد قالوا وفعلوا ما هو بدعة ولم يعلموا أنه بدعة، إما لأحاديث ضعيفة ظنوها صحيحة، وإما لآيات فهموا منها ما لم يرد منها، وإما لرأي رأوه وفي المسألة نصوص لم تبلغهم،" مجموع الفتاوى(19/191- 192)

وحكم نكاح المتعة قد اختلف فيه أهل السنة قديما على قولين :

فذهب جماهير العلماء من الصحابة وأئمة المذاهب الفقهية السنية إلى حرمة هذا النكاح  وقد خالفهم في ذلك جمع من الصحابة أشهرهم ابن عباس رضي الله عن الجميع.
والأمر فيه لا يحتاج لا إلى مناظرة ولا إلى مقامرة، فقد كفانا أئمة المذاهب مؤنة البحث في تفاصيل أقوالهم وما أثر عنهم، والبحث عن الراجح من المرجوح، بإجماعهم على ما ذهب إليه عمر بن الخطاب رحمه الله، وبإجماعهم هذا رفعوا الخلاف وحسموه، فأجمعوا على حرمة هذا النكاح، وصار القول بخلافه شذوذا فقهيا، وصار بذلك زلة من الزلات التي يمكن أن يقع فيها عالم من العلماء في عصر من العصور، وممن نقل الإجماع : ابن المنذر والقاضي عياض والخطابي والقرطبي ووافقهم أهل السنة عليه إلى اليوم.

يقول الإمام ابن المنذر: جاء عن الأوائل الرخصة فيها، ولا أعلم اليوم أحدا يجيزها إلا بعض الرافضة، ولا معنى لقولٍ يخالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. اهـ.
وقال القاضي عياض: (ثم وقع الإجماع من جميع العلماء على تحريمها إلا الروافض).
وقال الإمام الخطابي: (تحريم المتعة كالإجماع إلا من بعض الشيعة ولا يصح على قاعدتهم في الرجوع في المختلفات إلى علي رضي الله عنه وآل بيته، فقد صح عن علي أنها نسخت، ونقل البيهقي عن جعفر بن محمد أنه سئل عن المتعة فقال: هي الزنا بعينه). اهـ.
وقال الإمام القرطبي: (الروايات كلها متفقة على أن زمن إباحة المتعة لم يطل وأنه حرم، ثم أجمع السلف والخلف على تحريمها إلا من لا يلتفت إليه من الروافض). أهـ

ومستندهم في هذا الإجماع الأدلة التالية :

من السنة النبوية :
-  ما رواه مسلم في صحيحه من حديث سَـبُرة الجهني أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً".
- عن علي رضي الله عنه : " أن رسول الله صلى الله وسلم نهى عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر ." وفي رواية : " نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية ."
- وما جاء عن سَـبُرة الجهني قال: "أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة ثم لم نخرج منها حتى نهانا عنها" رواه مسلم.
- وما جاء في صحيح مسلم عن سَـبُرة الجهني أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وقال: (ألا إنها حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة، ومن كان أعطى شيئاً فلا يأخذه).

أما مناقشة المبيحين من حيث الاستدلال وفق قواعد أهل السنة والجماعة :

- احتج المبيحون بمخالفة بعض الصحابة كابن عباس رضي الله عنهما وهي حقيقة مخالفة لا تضر، لأنه من علم حجة على من لا يعلم، وقد يقول قائل هنا قاعدة أصولية تعضد مذهب الإباحة، وهو أن جمهور الأصوليين على أن المثبت مقدم على النافي، وأن الأصل هو حرمة الفروج، والجمع المثبت من الصحابة معه زيادة علم فيُقدّم.

وجوابه أنه يمكن أن يُسلم بهذا لو لم يرد النفي بعد الإثبات أو الترخيص بالمتعة، وفي مسألتنا هذه، ورد النفي بعد الإثبات وهذه هي حقيقة النسخ.

قال ابن حجر في فتح الباري : "ولا يخفى ما فيه فإن المثبت مقدم على النافي إلا إن صحب النافي دليل نفيه فيُقدم"

- قالوا بأن دليل الإثبات ضعيف رغم أنه في الصحيحين.

- أولا طريقة جمهور الأصوليين عند دفع التعارض بين دليلين هي الجمع بينهما بتأويل سائغ، وكما يقولون إعمال الدليلين أولى من إلغاء أحدهما، أما محاولة التخلص من الأحاديث المحرمة بدعوى الضعف مع أنها مخرجة في الصحاح، فهذا يُخالف نهج جمهور أهل السنة في أصولهم وقواعدهم، ومسلك الجمهور هنا هو إثبات ورود الأحاديث كلها، لكن سياق الأحاديث المبيحة هو حال الضرورة ثم ورد رفع الحكم بعدها.

 بل سنتزل معكم ونفترض ضعف هذه الأحاديث، فهل في نظركم يمكن أن تجتمع كلمة علماء المذاهب الفقهية المعتبرة ويستقر رأيهم طيلة هذه القرون على باطل؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول : لا تجتمع أمتي على ضلالة .

- قالوا لا يمكن قبول هذا الإجماع لأن مستنده ضعيف!

- وجوابه أن هناك العديد من الأحكام أحاديثها ضعيفة، كحديث لا وصية لوارث، فهو ضعيف وأجمع العلماء على العمل به !

يقول الحافظ السخاوي رحمه الله تعالى في "فتح المغيث :
"وكذا إذا تلقت الأمة الضعيف بالقبول يعمل به على الصحيح حتى أنه ينزل منزلة المتواتر في أنه ينسخ المقطوع به؛ ولهذا قال الشافعي رحمه الله في حديث: "لا وصية لوارث" : إنه لا يثبته أهل الحديث، ولكن العامة تلقته بالقبول وعملوا به حتى جعلوه ناسخا لآية الوصية له "اهــ

- يقول ابن القيم في أعلام الموقعين:
"وقد ذكر حديث إرسال معاذ إلى اليمن: قال أبو بكر الخطيب: وقد قيل : إن عبادة بن نسي رواه عن عبد الرحمن بن غنيم عن معاذ، وهذا إسناد متصل، ورجاله معروفون بالثقة، على أن أهل العلم قد نقلوه واحتجوا به، فوقفنا بذلك على صحته عندهم، كما وقفنا على صحة قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : " لا وصية لوارث" وقوله في البحر: " هو الطهور ماؤه الحل ميتته" وقوله : " إذا اختلف المتبايعان في الثمن، والسلعة قائمة، تحالفا وترادّا البيع" وقوله : " الدية على العاقلة" وإن كانت هذه الأحاديث لا تثبت من جهة الإسناد، ولكن ما تلقتها الكافة عن الكافة غنوا بصحتها عندهم عن طلب الإسناد لها، فكذلك حديث معاذ لما احتجوا به جميعاً غنوا عن طلب الإسناد له" اهــ

- قالوا هذا الإجماع غير مسلَّم به، لكونه مسبوق بخلاف، فكيف نقبل إجماعا على أمر اختلَف فيه الصدر الأول من الصحابة؟

- جوابه هذه المسألة مشهورة عند الأصوليين، وهي مسألة الإجماع بعد خلاف مستقر على أحد القولين، والذي عليه جمهور الأصوليين، هو أنه يصير إجماعا، فإذا كان الباحث يرى أنه ليس إجماعا، فيلزمه من ذلك تصحيح مذهب الخوارج والمعتزلة المجيزين للخروج على الحكام، لأنه قد اختلف فيه بين بعض الصحابة، ثم أجمع الخلف بعدهم على تحريم الخروج على الحكام بالسيف.

إذن فالإجماع على حرمة نكاح المتعة صار هو سبيل المؤمنين فتحرم مخالفتهم.

- قالوا عقلا يُعتبر زواج المتعة كحل جذري لهذا الانحلال الخلقي المستشري اليوم، فيمكن تقنينه اليوم كمخرج من هذه التفسخ الخلقي الذي يعانيه أبناء المسلمين!

- تالله إنها  لإحدى الكبر!
طبعا هذا الرأي على مذهب " وداوني بالتي هي الداء" !
صدق من قال : يحدُثُ للناس من الفتوى بقدر فجورهم" فعندما استفحلت ظاهرة الزنا ، ظهر من يريد إثلاج صدر هؤلاء الزناة حتى إذا زنوا سيزنون وهم مرتاحو البال!  بل دور الدعارة ستُشرعن هذا، بل وسيكون الفصل ما بين الحلال والحرام لافتات " دور المتعة " ، وكل دار دعارة بعدما يختار الزبون ، ستشهد كل الدار على هذا النكاح، ثم يخرج بعد قضاء وطره، ويشهدهم بأنه طلقها، ثم يدخل آخر ... هذا هو الحل عندكم لهذا التفسخ الخلقي.
بل على أصول المالكية، يُحرمون الزواج الشرعي المعتبر الذي استوفى شروطه وأركانه إذا كان سيؤدي إلى محرم، وقسموا الزواج من حيث الحكم إلى خمسة أحكام .

فقد جاء في القوانين الفقهية لابن جزي الكلبي أن حكم النكاح :"يَنْقَسِم خَمْسَة أَقسَام وَاجِب وَهُوَ لمن قدر عَلَيْهِ بِالْمَالِ وَخَافَ على نَفسه الزِّنَى، ومستحب وَهُوَ لمن قدر عَلَيْهِ وَلم يخف على نَفسه الزِّنَى، وَحرَام وَهُوَ لمن لم يقدر وَلم يخف، ومكروه وَهُوَ لمن لم يخف الزِّنَى وَخَافَ أَن لَا يقوم بحقوقه ومباح وَهُوَ مَا عدا ذَلِك"
فالمالكية رحمهم الله حرموا النكاح على من لم يقدر عليه وعلى مسؤولياته ولم يخف الوقوع في الزنا، بذريعة إمكانية تسببه في طلاق زوجته وتشرد الأبناء المترتب عن ذلك.
فما بالك بهذا النكاح الذي سيتسبب في مشاكل اجتماعية كثيرة وغير متحكم فيها، في دولة مثل دولتنا التي بلغت فيها الكوارث الاجتماعية وبدون متعة مبلغا عظيما :

-  فوصلت قضايا الطلاق حسب إحصائيات وزارة العدل إلى نسبة 80 بالمئة من مجموع القضايا، أغلبها قضايا طلاق الشقاق، وبلغ مجموع حالات الطلاق والتطليق ٬ 56 ألف و198 برسم سنة 2011 ٬ منها 22 ألف و937 خاصة بالطلاق ٬ و33 ألف و261 خاصة بالتطليق.  في حين حددت حالات ثبوت الزوجية في 38 ألف و952 حالة ـ بينما بلغ مجموع حالات الزواج وثبوت الزوجية سنة 2010 ٬ بلغ 325 ألف و212 حالة ٬ مقابل 328 ألف و362 حالة سنة 2009 .
- 500 ألف طفل مغربي على الأقل وُلدوا خارج إطار الزواج، بمعدل 100 مولود يوميا، والعدد متوقع أن يبلغ 50 بالمئة في العشرين سنة القادمة.

- فإذا شرعنا نكاح المتعة، فكم ستبلغ نسبة قضايا ثبوت الزوجية، مع هذا النكاح الذي تكفي فيه لينعقد فقط جملة مفيدة ومهر بسيط قل أو كثر، فكم ستبلغ إحصائيات الأطفال والنساء المتخلى عنهم؟

بل سنذهب إلى أبعد من هذا، فلو كان تحريم المتعة قولا مرجوحا أو على الأقل اجتهاد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فسنضطر إلى القول به سدا لذريعة الفساد وانتشار الأطفال المتخلى عنهم، واختلاط الأنساب، فالأب مثلا سيتزوج امرأة متعة، وقد يلد معها ثم يتخلى عنها ويفرُّ، وقد تمر الأيام فيتزوجها ابنه وقد يتزوج هذا الابن أخته إلى غير ذلك من أمثال هذه الانفلاتات والاحتمالات المتوقعة، خصوصا مع نوعية البشر الذي لا يلجمه إلا هذا القانون، ولو انفرط الأمن لرأيت البعض يفترس البعض، نسأل الله السلامة.

وقد أصل العلماء قاعدة فقهية تقول : ما حُرِّم سدّا للذريعة، لا يُباح إلا للمصلحة الراجحة، فأي مصلحة شرعية في إباحته اليوم؟!

فإذا كان عمر بن الخطاب تدخل لمنعه في مجتمع أقرب إلى المثالية، فما بالك بهذا المجتمع، الذي اجتمعت فيه كل علل وذرائع التحريم، والأصوليون يقولون الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فلذلك أجمع فقهاؤنا على اختيار ترجيح عمر رضي الله عنه، لأنهم يعلمون أنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فعلة التحريم متحققة، وكما هو معلوم فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح وهذا هو الأحوط خروجا من الخلاف .

وهنا يحضرني موقف ابن تيمية عندما خالف الجمهور في مسألة الطلاق، فهو خالف لمّاً لشمل الأسر، ورأباً لصدع الطلاق وسدّاً لباب الشر الذي فتحه الناس بزواج التحليل، والذي ابتُلي به أهل عصره، وهذه مصلحة معتبرة شرعا، استقر عليها رأي علماء العصر الحالي، لارتفاع منسوب الطلاق.

وقد أصل العلماء أصلا جامعا مانعا، وهو أن الوسائل لها أحكام المقاصد، فالغرض من الزواج الدوام وتحصين الفرج وتكثير النسل والمودة والرحمة والسكينة، أما زواج المتعة فهو من مظنة إكثار المطلقات وتكثير الأطفال المتخلى عنهم، بل يجعل من المرأة كالمرحاض العمومي أعزكم الله، فأي مصلحة فيه حتى يُفتى به اليوم وفي عالم أشبه بالغاب، بل حتى الشيعة اليوم يعانون من ويلاته، وهذا أحد أكبر علمائهم ومراجعهم اليوم ويدعى السيستاني، يُقال أنه ابن متعة، وأمه لم تتذكر مع من تمتعت، فاحتارت بين عالمين تمتعا بها، فأُلحق بأحدهما عن طريق القرعة!

ولا بأس هنا من أن نطل إطلالة سريعة على المجتمع الإيراني الذي يطبق المتعة، والتي تجاوز عدد اللقطاء فيه 700 ألف لقيط، بل يقال أن هناك مدينة في إيران تُلقب بمدينة اللقطاء، وفي هذا الفيديو والذي مدته دقيقة ونصف، عرض حول نتائج زواج المتعة في إيران.






وختاما أحمد الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه أن يسر إتمام هذا المقال، فما كان فيه من توفيق فمن الله وحده لا شريك له، وما كان فيه من خطإ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء.

واللهَ أسأل أن يجعل ما علمناه حجة لنا لا علينا، وأن يزيل الغشاوة عن أعيننا ، وأن يجمع كلمتنا على كتابه وسنة نبينا ، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .